مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 565

جلسة 3 نوفمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(295)
القضية رقم 1887 سنة 11 القضائية

إثبات. قواعده في المواد المدنية. لا تعلق لها بالنظام العام. الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعي به بالبينة. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. إبداؤه بعد سماعهم. لا يصح.

(المادة 215 مدني)

إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام. فيجب على من يدّعي عدم جواز إثبات الحق المدّعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. فإذا هو لم يتقدّم بهذا الدفع إلا بعد سماع الشهود فلا يكون له أن يرجع عما سبق أن قبله ضمناً من جواز الإثبات بالبينة.