أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 218

جلسة 16 من فبراير سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وحسن غلاب.

(44)
الطعن رقم 4589 لسنة 51 القضائية

1 - نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
عدم إيداع أسباب الطعن في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
2 - دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
3 - تقليد. محاكمة "إجراءاتها". إثبات "بوجه عام" تزوير.
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات؟
الآلة التي تشتمل على أصل العلامة. والأثر الذي ينطبع عند استعمالها. سواء. مثال.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 29 من مايو سنة 1980، فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض في 15 من يونيه سنة 1980 - في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع حتى انقضى الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه.
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها كما هو الحال في الدعوى.
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها، وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها، لما كان ذلك، وكان الختمان اللذان حصل تقليدهما لطابع التمغة فئة المائة وخمسين مليماً وينطبق على تقليدهما من التأثيم ما ينطبق على الأثر الناتج عن استعمالها فإن هذا التقليد يكون الجريمة المعاقب عليها بمادة الاتهام، ويكون نعي الطاعن بأن ما نسب إليه ليس سوى أعمال تحضيرية غير معاقب عليها غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهما بدائرة قسم الجمرك - محافظة الإسكندرية: - قلدوا أوراق التمغة المبينة بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للمادة 206/ 4 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسهما مدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق والأكلاشيهات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 29 من مايو سنة 1980، فقرر الطاعن الأول.... بالطعن فيه بطريق النقض في 15 من يونيه سنة 1980 - في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع حتى انقضى الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه.
وحيث إن الطعن المتقدم من الطاعن الثاني...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقليد علامات لإحدى مصالح الحكومة فقد أخطأ في تطبيق القانون واعتراه القصور في التسبيب، ذلك بأن الأفعال المسندة إلى الطاعن ليست إلا إعمالاً تحضيرية غير معاقب عليها، كما أن الحكم أغفل بيان الأدلة التي أقام عليها قضاءه والرد على دفاع الطاعن بأنه صاحب محل صناعة أختام ولا يملك مطبعة أو محل زنكوغراف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فيما محصله أن الطاعن والمتهمين الآخرين اتفقوا فيما بينهم على تقليد كمية من طوابع الدمغة فئة المائة وخمسين مليماً بقصد طرحها للتداول واقتسام ثمنها فيما بينهم وأعدوا ست عشرة ألف ورقة تم طلاء ظهر كل منها بطبقة من الصمغ كما أعدوا مداداً للطباعة واصطنعوا أكلاشيهين بطريق النقل بالزنكوغراف عن أوراق تمغة صحيحة من فئة المائة وخمسين مليماً أخذت نقوشها على مسطحين من الزنك ثبتا على مسطحين من الخشب يحمل أحدهما نقوشاً تكررت اثنين وثلاثين مرة للأرضية الخضراء في الطابع الصحيح، ويحمل الثاني نقوشاً تكررت بذات العدد للألفاظ الموجودة بالطابع الصحيح واستعمل المتهمون الأكلاشيه الأول في طبع 210 ورقة من الأوراق المصمغة التي أعدوها لهذا الغرض مستخدمين في ذلك مداداً مشابهاً لما يستعمل في طبع النقوش المماثلة بالطوابع الصحيحة ولما تبين لهم أن المطبعة التي استعملوها من طراز قديم ولرغبتهم في إعادة الطبع بمطبعة حديثة فقد نقلوا الأوراق والأحبار إلى محل الطاعن حيث تم ضبطها كما ضبط الأكلاشهين بمنزل الطاعن الأول. لما كان ذلك، وكانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها، وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها، لما كان ذلك، وكان الختمان اللذان حصل تقليدهما هما لطابع التمغة فئة المائة وخمسين مليماً وينطبق على تقليدهما من التأثيم ما ينطبق على الأثر الناتج عن استعمالها فإن هذا التقليد يكون الجريمة المعاقب عليها بمادة الاتهام، ويكون نعي الطاعن بأن ما نسب إليه ليس سوى أعمال تحضيرية غير معاقب عليها غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تقليد علامة لإحدى المصالح الحكومية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأشار من واقع هذا التقرير إلى أوجه الشبه بين الختمين المقلدين وبين الطوابع الصحيحة، كما تساند الحكم أيضاً إلى شهادة ثلاثة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال بمديرية أمن الإسكندرية وإلى عدد من شهود الإثبات الآخرين. لما كان ذلك وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى صحة ما رتبه الحكم عليها وقد أوردها كافية في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومن إثباتها في حق الطاعن فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون غير صائب، ولا يغير من ذلك أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه صاحب محل لصناعة الأختام ولا يمتلك مطبعة أو محل زنكوغراف، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها كما هو الحال في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن طعن الطاعن الثاني برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.