أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 852

جلسة 11 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

(135)
الطعن رقم 346 لسنة 36 القضائية

( أ ) نقض. "إعلان الطعن". إعلان. "بطلان الإعلان". بطلان.
إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان دون بيان وجه المصلحة. غير جائز.
(ب) نقض. "أسباب الطعن. مسائل الواقع". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
استخلاص المحكمة من أقوال الشهود أن عقد البيع صدر من المورثة قبل التاريخ المحدد لبدء مرض الموت. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(ج) تزوير. "غرامة التزوير".
الغرامة المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات سابق. جزاء مدني يحكم به على من فشل في ادعائه بالتزوير. عدم تعددها بتعدد الطاعنين متى كان ادعاؤهم بالتزوير واحداً وحاصلاً بتقرير واحد ومنصباً على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها.
(د) إرث. "الطعن في تصرفات المورث". إثبات. "عبء الإثبات". غير. خلف.
مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر في مرض الموت إضراراً بحقوقه في الإرث. عدم كفايته لإهدار حجية التصرف. وجوب إقامة الوارث الدليل على ادعائه. عجزه عن إثبات طعنه. أثره. اعتبار التصرف حجة عليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه وليس في حكم الغير.
(هـ) عقد. "آثار العقد". خلف.
نشوء العقد صحيحاً. انصراف أثره إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثة. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.
(و) حكم. "حجية الحكم". خلف. قوة الأمر المقضي.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إعلان مورثة الطاعنين بالحكم الصادر ضدها بصحة ونفاذ عقد البيع ورفض الادعاء بتزوير هذا الإعلان. عدم ورود نعي على ذلك القضاء. مؤداه صيرورة الحكم الصادر ضد المورثة نهائياً وحجة على الطاعنين فيما قضى به باعتبارهم خلفاً عاماً لها.
(ز) حكم. "عيوب التدليل". "ما لا يعد تناقضاً". تزوير.
ادعاء الطاعنين بتزوير عقد البيع الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليها. طلبهم المضاهاة على بصمة إصبع منسوبة إلى المورثة على أصل توكيل. ادعاء المطعون عليها بتزوير هذه البصمة. القضاء بعدم قبول هذا الادعاء لكونه غير منتج. وبرفض الادعاء بتزوير عقد البيع تأسيساً على الاطمئنان إلى أقوال الشهود. لا تناقض.
1 - إنه وإن كان إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة في ورقة الإعلان يترتب عليه بطلانه عملاً بالمواد 10، 12، 24 من قانون المرافعات الذي تم الإعلان في ظله إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يصح للمطعون عليه الذي لم يعلن إعلاناً صحيحاً، وحضر وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني أن يتمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به. وإذ كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان تم في الميعاد القانوني، وإنه وجه إلى المطعون عليها في موطنها الذي لا تنازع في إقامتها به، وكانت قد قدمت مذكرتها في الميعاد القانوني، ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان - بفرض تحقق البطلان الذي تدعيه - كما لم يثبت أن ضرراً قد لحقها من هذا البطلان، فإنه لا يجوز لها التمسك به.
2 - إذا كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود في حدود سلطتها الموضوعية أن عقد البيع قد صدر من المورثة في..... وقبل التاريخ المحدد لبدء مرض الموت سواء كان هذا التاريخ هو يوم..... كما يقول الحكم المطعون فيه، أو يوم..... كما يقول الطاعنون، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - مفاد نص المادة 288 من قانون المرافعات أن الغرامة المنصوص عليها فيها جزاء مدني، يحكم به على من فشل ادعائه بالتزوير، وبالتالي فإنها لا تتعدد بتعدد الطاعنين إذا ما كان ادعاؤهم بالتزوير واحداً، وحاصلاً بتقرير واحد ومنصباً على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ادعاء الطاعنين بالتزوير تم بتقرير واحد، وانصب على عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم تأسيساً على أن بصمتي الختم والإصبع المنسوبتين لها مزورتان، وانصب أيضاً على بصمة الإبهام المنسوبة لها على إعلان صحيفة الدعوى التي أقيمت بطلب صحة ونفاذ هذا العقد، وعلى بصمة الختم المنسوبة لها على الإعلان الإداري الموجه لها في الدعوى المذكورة، وعلى بصمة ختمها على إعادة إعلانها، وعلى بصمة ختمها على أصل إعلان الحكم رقم...... الذي صدر ضدها بصحة ونفاذ العقد المذكور، فإن هذا الادعاء يكون واحداً، وبتقرير واحد وقصد به رد وبطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم لتزوير بصمتي ختمها وإصبعها وبطلان إجراءات التقاضي في الدعوى التي أقيمت بصحة ونفاذ هذا العقد، وبطلان إعلان الحكم الذي صدر فيها لذات السبب، وهو تزوير بصمتي الختم والإصبع، مما يقتضي أن يكون الحكم عليهم بغرامة واحدة إذا ما فشلوا في ادعائهم بالتزوير. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى على كل منهم بغرامات متعددة بقدر الأوراق المطعون فيها، فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
4 - مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر في مرض موت المورث إضراراً بحقوقه في الإرث لا يكفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإهدار حجية التصرف، بل يجب على الوارث أن يقيم الدليل على ادعائه، فإن عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزماً له، ولا يعتبر الوارث في حالة عجزه عن إثبات طعنه في حكم الغير، ولا يعدو أن يكون الطعن الذي أخفق في إثباته مجرد ادعاء لم يتأيد بدليل، وبالتالي يكون التصرف حجة على الوارث باعتباره خلفاً عاماً لمورثه.
5 - يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد، فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه، لأنه يعتبر قائماً مقام المورث، ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه طالما أن العقد قد نشأ صحيحاً، وخلصت له قوته الملزمة.
6 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إعلان مورثة الطاعنين بالحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم..... بصحة ونفاذ عقد البيع ورفض الادعاء بتزوير هذا الإعلان، ولم يكن قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص موضع نعي من الطاعنين، فقد أصبح الحكم الصادر ضد المورثة نهائياً وحجة على الطاعنين فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المورثة باعتبارهم خلفاً عاماً لها، بما يمتنع معه عليهم العودة للمنازعة في صحة العقد أو في صحة الحكم الصادر بصحته ونفاذه، سواء بدعوى مستقلة أو بدفع في دعوى قائمة.
7 - القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير في ورقة لا يعني في ذاته أنها صحيحة. وإذ كان الثابت أن الحكم قضى بعدم قبول ادعاء المطعون عليها بالتزوير في بصمة الإصبع التي يحملها أصل التوكيل الصادر لها من المورثة تأسيساً على أن هذا الادعاء غير منتج بعد أن رأت المحكمة إطراح هذا التوكيل - الذي أثبت تقرير مصلحة تحقيق الشخصية أن البصمة المنسوبة للمورثة عليه تختلف عن البصمة الموقع بها على عقد البيع الصادر للمطعون عليها - وأقامت حكمها برفض ادعاء الطاعنين بتزوير هذا العقد على ما اطمأنت إليه من أقوال الشهود الذين سمعتهم، وكان هذا لا يؤدي إلى القول بأن البصمة - التي يحملها أصل التوكيل سالف الذكر - صحيحة، فإن النعي على الحكم بالتناقض يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن محمد مصطفى محمود وغانم مصطفى محمود ونجاح حامد محمد علي أقاموا الدعوى رقم 4079 سنة 1960 مدني كلي القاهرة ضد رضا مصطفى محمود طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى عشرين قيراطاً شيوعاً في 24 في المنزل الموضح بصحيفة الدعوى، وقالوا شرحاً لدعواهم إن هذا القدر هو قيمة نصيبهم بالميراث الشرعي عن مورثتهم المرحومة آمنة محمد غانم المتوفاة في 27/ 3/ 1960 وإن المدعى عليها نازعتهم في هذا القدر على أساس أنها اشترت المنزل جميعه من المورثة بموجب عقد مؤرخ 25/ 3/ 1953 حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 3512 سنة 1959 مدني كلي القاهرة، وأن الحكم أصبح نهائياً، في حين أن عقد البيع مزور على المورثة، لأنها كانت تقيم مع المدعى عليها التي تحمل ختمها وأن الحكم الصادر باطل، لأن إعلانات الدعوى وصورة الحكم الصادر فيها سلمت إلى ابنتها المذكورة وتوقع عليها بالختم الذي تحمله، كما أن الثمن الوارد في العقد ضئيل ولا يتناسب مع قيمة العقار المبيع، وكانت المورثة في حالة فقدان وعي وانعدام أهلية وقت تحريره، ومن ثم فإنه يكون عقداً باطلاً ولا يؤثر على حقهم الميراثي، وطلبت المدعى عليها رفض الدعوى، وبتاريخ 25/ 3/ 1962 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم، وقيد الاستئناف برقم 646 سنة 79 ق، وفي 24/ 4/ 1963 قرر المستأنفون بالطعن بتزوير بصمة الختم وبصمة الإصبع في عقد البيع المؤرخ 25/ 3/ 1953 والمنسوب صدوره من مورثتهم، كما طعنوا بالتزوير في بصمة الختم المنسوبة للمورثة على إعلان الحكم رقم 3512 سنة 1959 كلي القاهرة الذي تم في 20/ 1/ 1960، وعلى بصمة الإبهام المنسوبة لها على إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور، وعلى بصمة الختم المنسوبة للمورثة على إعادة الإعلان المؤرخ 16/ 11/ 1959، وعلى الإعلان الإداري في الدعوى المذكورة بتاريخ 26/ 10/ 1959، وأعلن المستأنفون شواهد التزوير إلى المستأنف عليها، وفي 23/ 2/ 1964 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بقبول الشاهدين الأول والثاني من شواهد التزوير (وأولاً) بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت مدعو التزوير أن ختم آمنة محمد أحمد غانم كان مع ابنتها المستأنف عليها، وأن هذه الأخيرة وقعت به دون علم أمها على الأوراق المطعون عليها وللمستأنف عليها النفي (وثانياً) بندب خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة البصمة الموقع بها على عقد البيع المؤرخ 25 مارس سنة 1953 وإعلان صحيفة الدعوى رقم 3512 سنة 59 مدني كلي القاهرة والمنسوبة لآمنة محمد أحمد غانم على بصمة هذه الأخيرة على الأوراق التي يقدمها الخصوم وتعتبرها المحكمة صالحة للمضاهاة، وذلك لبيان وجه الحق في البصمتين المذكورتين من ناحية تزويرهما أو تزوير إحداهما، وفي 27/ 2/ 1964 ندبت المحكمة مصلحة تحقيق الشخصية بدلاً من قسم أبحاث التزييف والتزوير، وفي 5 يناير سنة 1965 قدم مندوب تحقيق الشخصية تقريراً منتهياً فيه إلى أن البصمة الموقع بها على عقد البيع المؤرخ 25/ 3/ 1953 تختلف عن البصمة المنسوبة للمورثة، والموقع بها بجانب ختمها على التوكيل الرسمي الصادر من المورثة لابنتها المستأنف عليها، أما البصمة الموقع بها في ظهر إعلان دعوى صحة التعاقد فلا تصلح للمضاهاة، وفي 19/ 4/ 1965 طعنت المستأنف عليها بالتزوير في بصمة الإصبع المنسوبة للمورثة على التوكيل رقم 8794 سنة 1950 الصادر من المورثة لها، لأن البصمة لم تكن موجودة وقت صدور التوكيل، بدليل أن صورته التي تحت يدها ذكر بها أن توقيع الموكلة كان بختمها، كما دفعت المستأنف عليها بأن المستأنفين عبثوا ببصمة الختم التي كانت على أصل صحيفة دعوى ونفاذ العقد، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 24/ 4/ 1966 وحكمت (أولاً) بإخراج مصلحة الشهر العقاري من الدعوى (ثانياً) وفي دعوى التزوير الفرعية المرفوعة من المستأنفين برفضها وتغريم كل من المستأنفين الثلاثة 25 ج عن كل ورقة من الأوراق الخمس المطعون فيها بالتزوير. (ثالثاً) بعدم قبول الادعاء بالتزوير من المستأنف عليها (رابعاً) برفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بتقرير الطعن، ودفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلانها بالتقرير إعلاناً صحيحاً. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم الطاعنون على طلب نقض الحكم، وصممت المطعون عليها على الدفع المبدى منها، وطلبت احتياطياً رفض الطعن، وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص الشق الثاني من الوجه الثاني للسبب الأول ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها بعدم قبول الطعن أن ورقة الإعلان سلمت لمن تدعى جنيت نقولا ولم يبين المحضر صفتها باعتبارها مخاطباً معها. وإذ كانت السيدة التي تسلمت صورة الإعلان ليست من أقاربها أو أصهارها المقيمين معها وليست خادمة لها أو وكيلة عنها، فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، مما يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك إنه وإن كان إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة في ورقة الإعلان يترتب عليه بطلانه عملاً بالمواد 10، 12، 24 من قانون المرافعات (الذي تم الإعلان في ظله) إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يصح للمطعون عليه الذي لم يعلن إعلاناً صحيحاً، وحضر وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني أن يتمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به. وإذ كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان تم في الميعاد القانوني، وأنه وجه إلى المطعون عليها في موطنها الذي لا تنازع في إقامتها به، وكانت قد قدمت مذكرتها في الميعاد القانوني ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان بفرض تحقق البطلان الذي تدعيه. كما لم يثبت أن ضرراً قد لحقها من هذا البطلان. فإنه لا يجوز لها التمسك به. ويتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، ويقولون في بيان ذلك إن الحكم قرر أن المورثة لم تكن في حالة مرض الموت مستنداً إلى أن المرض بدأ منذ 11/ 10/ 1958 كما جاء بالشهادة الصادرة في ذلك التاريخ وأن الوفاة حدثت بتاريخ 27/ 3/ 1960، وإذ جاوزت هذه المدة فترة السنة فإنه لا يعتبر مرض موت، في حين أن مرض الموت ألم بالورثة ابتداءً من 7/ 5/ 1959 لا من 11/ 10/ 1958. وإذ كان عقد البيع موضوع النزاع المنسوب للمورثة غير ثابت التاريخ، ولا يعتبر كذلك إلا من تاريخ الإشارة إليه في صحيفة الدعوى رقم 3512 سنة 1959 كلي القاهرة المعلنة في 9/ 6/ 1959، فإن الطاعنين لا يحاجون إلا بهذا التاريخ على اعتبار أنه التاريخ الثابت صدور العقد رسمياً فيه. وإذ كان مرض المورثة قد انتهى بوفاتها في 27/ 3/ 1960 فإن التصرف المسند إليها يكون قد تم في فترة هذا المرض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إن المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود المستأنف عليها الثابت منها أن عقد البيع المؤرخ 25 مارس سنة 1953 قد حرر بمكتب الشاهد الأول من شهود المستأنف عليها وبخط وكيل مكتبه وأن المورثة قد وقعت عليه ببصمة ختمها ثم ببصمة إصبعها، كما ثبت من أقوال الشاهدين الثالث والرابع من شهود المستأنف عليها أيضاً أن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى رقم 3512 سنة 1959 مدني كلي القاهرة وإعادة الإعلان والإعلان الإداري، وكذلك إعلان الحكم قد تسلمتها جميعاً المورثة آمنة محمود غانم الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في صحة هذه الإجراءات حيث ارتاح ضمير المحكمة إلى هذه الشهادة، ومن ثم تلتفت عن شهادة شاهدي المستأنفين، وإنه وقد اطمأنت المحكمة إلى صحة عقد البيع الصادر من المورثة لابنتها المستأنف عليها في 25/ 3/ 1953 على ما سلف بيانه، فلا محل لدفاع المستأنفين الخاص بمرض الموت حيث لم يدع أحدهم أنها كانت مريضة في هذا التاريخ الذي باعت فيه المنزل لابنتها" ومن ذلك يبين أن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود في حدود سلطتها الموضوعية أن عقد البيع قد صدر من المورثة في 25/ 3/ 1953 ومن قبل التاريخ المحدد لبدء مرض الموت، سواء كان هذا التاريخ هو يوم 11/ 10/ 1958 كما يقول الحكم المطعون فيه أو يوم 7/ 5/ 1959 كما يقول الطاعنون، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون في الوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه بعد أن حكم برفض الادعاء بالتزوير قضي بتغريم كل من الطاعنين 25 جنيهاً عن كل ورقة من الأوراق المطعون فيها بالتزوير، في حين أن جميع الأوراق طعن فيها بالتزوير بتقرير واحد بالنسبة لبصمات الختم والإصبع المنسوبة لمورثتهم، وأعلنت شواهد تزويرها معاً، مما كان يتعين معه أن يقضي بغرامة واحدة عند رفض الادعاء بالتزوير، لأن الغرامة مدنية وليست جنائية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 288 من قانون المرافعات القديم الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله نصت على أنه "إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه" ومفاد ذلك أن الغرامة جزاءً مدني يحكم به على من فشل في ادعائه بالتزوير، وبالتالي فإنها لا تتعدد بتعدد الطاعنين إذا ما كان ادعاؤهم بالتزوير واحداً وحاصلاً بتقرير واحد ومنصباً على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ادعاء الطاعنين بالتزوير تم بتقرير واحد، وانصب على عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم المرحومة آمنة محمد غانم تأسيساً على أن بصمتي الختم والإصبع المنسوبتين لها مزورتان، وانصب أيضاً على بصمة الإبهام المنسوبة لها على إعلان صحيفة الدعوى التي أقيمت بصحة ونفاذ هذا العقد، وعلى بصمة الختم المنسوبة لها على الإعلان الإداري الموجه لها في الدعوى المذكورة بتاريخ 26/ 10/ 1959، وعلى بصمة ختمها على إعادة إعلانها بها بتاريخ 16/ 11/ 1959 وعلى بصمة ختمها على الأصل إعلان الحكم رقم 3512 سنة 1959 كلي القاهرة الذي صدر ضدها بصحة ونفاذ العقد المذكور، فإن هذا الادعاء يكون واحداً وبتقرير واحد وقصد به رد وبطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم لتزوير بصمتي ختمها وإصبعها وبطلان إجراءات التقاضي في الدعوى التي أقيمت بصحة ونفاذ هذا العقد، وبطلان إعلان الحكم الذي صدر فيها لذات السبب وهو تزوير بصمتي الختم والإصبع، مما يقتضي أن يكون الحكم عليهم بغرامة واحدة إذا ما فشلوا في ادعائهم بالتزوير. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى على كل منهم بغرامات متعددة بقدر الأوراق المطعون فيها، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه اعتبر الحكم الصادر ضد مورثة الطاعنين بصحة عقد البيع المنسوب صدوره إليها حجة على الطاعنين ويسري في حقهم باعتبارهم خلفاً عاماً لها، في حين أن الوارث يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف المنسوب لمورثه إذا ما طعن في هذا التصرف، ولما كان الطاعنون قد طعنوا على عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم بأنه لم يقصد به البيع المنجز البات، فإنهم يعتبرون من الغير بالنسبة له، ويكون من الخطأ الاعتداد في مواجهتهم بحجية الحكم الصادر بصحته ونفاذه باعتبارهم خلفاً عاماً لمورثتهم، هذا بالإضافة إلى أن المطعون عليها لم تقم بتسجيل الحكم الصادر لصالحها ضد مورثتهم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليها. مما يجعل ملكية المنزل المتصرف فيه باقية على ذمة المورثة ويعتبر من أعيان تركتها ولا يحتج بهذا الحكم على الطاعنين باعتبارهم من الغير إلا من اليوم الذي يتم فيه تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر في مرض موت المورث إضراراً بحقوقه في الإرث لا يكفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإهدار حجية التصرف، بل يجب على الوارث أن يقيم الدليل على ادعائه، فإن عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزماً له، ولا يعتبر الوارث في حالة عجزه عن إثبات طعنه في حكم الغير، ولا يعدو أن يكون الطعن الذي أخفق في إثباته مجرد ادعاء لم يتأيد بدليل، وبالتالي يكون التصرف حجة على الوارث باعتباره خلفاً عاماً لمورثة. إذ كان ذلك وكانت محكمة الموضوع على ما جاء الرد في على السبب الأول لم تر فيما قدمه الطاعنون من أدلة ما يفيد أن التصرف صدر من المورثة وهي في مرض الموت، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في القانون إذ اعتبر عقد البيع الصادر من مورثة الطاعنين حجة عليهم وملزماً لهم باعتبارهم خلفاً عاماً لها، وإذ كان يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه، لأنه يعتبر قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه طالما أن العقد قد نشأ صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر، فإن النعي عليه بأنه ألزم الطاعنين بحجية تصرف مورثتهم رغم عدم تسجيله يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون في الوجه (الأول) من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، لأنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف، لأن الدعوى التي صدر فيها لم تمر بمرحلة التحضير قبل عرضها على المحكمة، ولم يورد الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه بل تبنى أسباب الحكم المستأنف رغم ما شابه من بطلان. وينعون في الوجه (الثاني) وفي الشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنه بالرغم من أن مندوب تحقيق الشخصية قد انتهى في تقريره إلى أن بصمة الإبهام المنسوبة للمورثة على عقد البيع المطعون فيه بالتزوير تختلف عن بصمة الإصبع المنسوبة لها على سند التوكيل رقم 8794 لسنة 1950 توثيق القاهرة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعول على ذلك تأسيساً على أنه قد ثبت للمحكمة من الاطلاع على التوكيل المقدم من المطعون عليها أن الموكلة وقعت ببصمة ختمها فقط دون بصمة الإصبع، وأنها لا ترى بعد ذلك موجباً للاطلاع على أصل سند التوكيل الذي أجريت عليه المضاهاة. وهذا الذي استند إليه الحكم في رفض الادعاء بالتزوير ينطوي على القصور والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، لأن أصل التوكيل الذي أجريت عليه المضاهاة وإن كان قد تعذر على مندوب تحقيق الشخصية تصوير بصمة الإبهام التي كانت عليه، إلا أن السيد المستشار عضو المحكمة أثبت في المحضر الذي حرره عند انتقاله لمصلحة الشهر العقاري أن أصل التوكيل المذكور موقع عليه ببصمة ختم وببصمة إصبع منسوبتين للمورثة، ووقع السيد المستشار على هذا التوكيل بما يفيد النظر، الأمر الذي لا يمكن معه القول بإمكان حصول عبث به. وإذ أطرح الحكم أصل التوكيل الذي أجريت عليه المضاهاة معولاً على أن صورته المقدمة من المطعون عليها تفيد أن التوقيع عليه كان ببصمة الختم فقط دون أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة، فإنه يكون قد خالف القانون، إذ من المقرر تطبيقاً للمادة 392 مدني أن الصورة لا تكون حجة إلا بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل فإذا اختلفت عنه زال ما لها من حجية فيما وقع فيه الاختلاف. وينعى الطاعنون في الوجه (الثالث) على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب استناداً إلى القول بأنهم تمسكوا في دفاعهم بعدة قرائن للدلالة على تزوير عقد البيع المنسوب صدوره للمورثة، منها أن المطعون عليها المقول بصدور العقد لها معدمة ولا تستطيع دفع الثمن الوارد في عقد البيع، وأنها لم تضع اليد على العين المبيعة بل ظلت هذه العين في يد المورثة، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأنه يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة محكمة درجة 25/ 2/ 1964 أن الدعوى كانت منظورة بالتحضير وطلب كل من محامي الطاعنين والمطعون عليه إحالتها للمرافعة للجلسة المنعقدة في ذات اليوم، فاستجابت المحكمة لهذا الطلب، ولدى نظرها طلب الطاعنون الحكم لهم بطلباتهم، وطلبت المطعون عليها رفض الدعوى، فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 25/ 3/ 1965، كما يبين من صورة الحكم الابتدائي المعلنة للطاعنين أن الحكم قد صدر بهذه الجلسة، وأثبتت المحكمة في صدر أسبابه أنها تلت تقرير التلخيص ومؤدى ذلك أن القضية - على خلاف ما يقول به الطاعنون - قد مرت بالتحضير، ثم أحيلت للمرافعة لذات اليوم بناءً على طلب الخصوم، وأن المحكمة تلت تقرير التخليص قبل أن تسمع المرافعة. إذ كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم رده على دفاع الطاعنين بخصوص بطلان الحكم الابتدائي يكون غير منتج ولا جدوى فيه. ومردود في الوجهين (الثاني والثالث) والشق (الثاني) من السبب الأول بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها دفعت الدعوى بأنه قد صدر لصالحها الحكم 3512 سنة 59 مدني كلي القاهرة ضد المرحومة آمنة محمد غانم مورثتها ومورثة الطاعنين بصحة ونفاذ العقد الصادر لها من المورثة ببيع المنزل موضوع النزاع، وأن هذا الحكم قد أصبح نهائياً بإعلانه لشخص المورثة وعدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة الإعلان المذكور ورفض الادعاء بتزويره، ولم يكن قضاء الحكم في هذا الخصوص موضع نعي من الطاعنين، فقد أصبح الحكم رقم 3512 سنة 59 مدني كلي القاهرة نهائياً وحجة على الطاعنين فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المورثة باعتبارهم خلفاً عاماً لها، مما يمتنع معه عليهم العودة للمنازعة في صحة العقد، أو في صحة الحكم الصادر بصحته ونفاذه، سواء بدعوى مستقلة أو بدفع في دعوى قائمة. إذ كان ذلك فإن النعي برمته يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقض، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير من جانب المطعون عليها الأولى على بصمة الإصبع الموقع بها بجانب ختم المورثة على أصل التوكيل رقم 8794 سنة 1950 توثيق القاهرة، واستند في ذلك إلى أن هذا الادعاء منها غير منتج في الدعوى، في حين أن هذا الادعاء كان منتجاً وضرورياً في الدعوى للوقوف على حقيقة بصمة الإصبع المنسوبة للمورثة على عقد البيع، هذا إلى أن الحكم بعدم قبول هذا الادعاء بالتزوير من المطعون عليها مؤداه اعتبار بصمة الإصبع المنسوبة على سند التوكيل صحيحة مما كان يقتضي الحكم بتزوير عقد البيع بعد أن ثبت أن بصمة الإصبع التي يحملها تختلف عن بصمة الإصبع التي على سند التوكيل، وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك بعدم قبول الادعاء بالتزوير من المطعون عليها وبرفض الادعاء بتزوير عقد البيع يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب.
وحيث إن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال لقضائه بعدم قبول الادعاء بالتزوير من المطعون عليها مردود بأنه غير منتج، ذلك أن الادعاء لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع للخصم، وإذ لجأت المطعون عليها للادعاء بتزوير بصمة إصبع مورثتها على أصل سند التوكيل الصادر منها لها وحكم بعدم قبول هذا الادعاء لأنه غير منتج في الدعوى، فإن هذا الحكم لم يلحق ضرراً بالطاعنين هذا إلى أن الحكم برفض ادعاء الطاعنين بالتزوير في عقد البيع المنسوب صدوره للمورثة لم يقم على أن بصمة الإصبع التي على أصل سند التوكيل مزورة على المورثة، وإنما أقيم على أدلة أخرى، أما بصمة الإصبع المذكورة فقد أطرحها الحكم ولم يعتد بها في المضاهاة، بعد أن ثبت له من صورة ذات التوكيل المقدمة من المطعون عليها أن المورثة وقعت على التوكيل الصادر منها للمطعون عليها بختمها، وأنه لم يذكر به أنها وقعت عليه ببصمة إصبعها أيضاً، ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعنين في التحدي بما حكم به ضد المطعون عليها من عدم قبول ادعائها بالتزوير. والنعي على الحكم بالتناقض مردود، ذلك أن القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير في ورقة لا يعني في ذاته أنها صحيحة، وإذ كان الثابت أن الحكم قضى بعدم قبول ادعاء المطعون عليها بالتزوير في بصمة الإصبع التي يحملها أصل التوكيل الصادر لها من المورثة تأسيساً على أن هذا الادعاء غير منتج بعد أن رأت المحكمة إطراح هذا التوكيل، وأقامت حكمها برفض ادعاء الطاعنين بتزوير عقد البيع على ما اطمأنت إليه من أقوال الشهود الذين سمعتهم، وكان هذا لا يؤدي إلى القول بأن البصمة المذكورة صحيحة، فإن النعي على الحكم بالتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إن موضوع ما نقض الحكم فيه صالح للفصل فيه. ولما تقدم.