أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 232

جلسة 20 من فبراير سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه ومحمود بهي الدين ومحمد نبيل رياض.

(47)
الطعن رقم 2587 لسنة 51 القضائية

1 - دعوى جنائية "وقف السير فيها". دفوع "الدفع بالإيقاف". إخفاء أشياء مسروقة.
الدفع بوقف الدعوى الجنائية حتى يفصل في دعوى جنائية أخرى. تقدير جديته. موضوعي.
2 - إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام".
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم. شرط ذلك؟
3 - إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الركن المادي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. مناط تحققه؟
ضبط الشيء المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس ركناً في الجريمة.
4 - إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه. وعلى غيره ولو عدل عنها.
5 - إثبات "بوجه عام" "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في محضر الشرطة والإعراض عن قول أبداه في تحقيق النيابة.
1 - إن المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها،
2 - من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره.
3 - الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفي الشيء المسروق في حيازته وأن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفي عنه الجريمة لأنه يكفي أن تكون المحكمة قد اقتنعت بأن هذا المسروق كان في حيازته فعلاً ذلك أنه فضلاً عن أن ضبط الشيء في حيازة المخفي ليس ركناً من أركان جريمة الإخفاء فإن القانون لا يشترط فيها أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم.
4 - لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها.
5 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول المتهم في محضر الشرطة وتعرض عن قول آخر أبداه في تحقيق النيابة، وهي متى أخذت بأقوال متهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخفى المبلغ المنوه عنه بالتحقيقات والمتحصل من جريمة سرقة، وطلبت عقابه بالمادة 44 مكرراً (1) من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ فاستأنفت. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أن المدافع عنه تمسك بطلب وقف الدعوى لحين الفصل في جريمة السرقة التي أسندت لمتهم حدث واختصت محكمة جنح الأحداث بنظرها وذلك حتى يثبت أن المال المقول بإخفائه متحصل من جريمة سرقة، كما أن دفاع الطاعن قام على عدم تكامل أركان الجريمة وأنه لم يضبط في حياته شيء مما تحصل منها كما أنه لم يحصل على أية منفعة منه وأن الاعتراف المنسوب إلى المتهم الحدث غير صحيح لمخالفة بعضه لماديات الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان الجريمة ولم يتحدث عن ركن الحيازة استقلالاً وعول في إدانة الطاعن على اعتراف المتهم الحدث ودون أن يرد على دفاع الطاعن بما يدفعه مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ولما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه أخذاً من اعتراف الطاعن في محضر ضبط الواقعة ومن اعتراف المتهم الحدث في محضر الضبط وتحقيق النيابة قد دلل على أن النقود التي أخفاها الطاعن متحصلة من سرقة المجني عليه وخلص في حدود سلطته التقديرية إلى ما مؤداه أن الدفع بالإيقاف غير جدي قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها وهو تدليل سائغ يؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس. ولما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وكان البين من مدونات الحكم أنه استند في ثبوت التهمة وإثبات علم الطاعن بالسرقة إلى ما استخلصته المحكمة من اعتراف المتهم بالسرقة من أنه بعد سرقته النقود من محل المجني عليه أخذ بعضها وسافر والطاعن إلى مدينة بور سعيد حيث قاماً بإنفاق مبلغاً من النقود في شئونهما وثمناً لما اشترياه من عروض وأنهما لما عادا إلى القاهرة فقد الطاعن مبلغ 350 جنيه ثلاثمائة وخمسين جنيهاً وأن الأخير كان على علم بأن هذا المال متحصل من سرقة محل المجني عليه، وإلى ما قرره الطاعن في محضر ضبط الواقعة مؤيداً للمتهم بالسرقة في اعترافه وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره وكان ما أورده الحكم فيما تقدم، في مقام التدليل على ثبوت مركز العلم في حق الطاعن سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفي الشيء المسروق في حيازته وأن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفي عنه الجريمة لأنه يكفي أن تكون المحكمة قد اقتنعت بأن هذا المسروق كان في حيازته فعلاً ذلك أنه فضلاً عن أن ضبط الشيء في حيازة المخفي ليس ركناً من أركان جريمة الإخفاء فإن القانون لا يشترط فيها أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم فإن النعي في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها، كما أن لها أن تأخذ بقول للمتهم في محضر الشرطة وتعرض عن قول آخر له أبداه في تحقيق النيابة، وهي متى أخذت بأقوال متهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في الدليل المستمد من أقوال المتهم الحدث على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.