أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 872

جلسة 11 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين.

(137)
الطعن رقم 230 لسنة 37 القضائية

( أ ) حكم. "التوقيع على مسودة الحكم. بطلان الحكم". بطلان.
وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم. التوقيع على الورقة الأخيرة المشتملة على جزء من الأسباب اتصل بالمنطوق. لا بطلان.
(ب) أمر أداء. "طلب الأمر". اختصاص. بطلان.
توجيه طلب أمر الأداء إلى قاضي الأمور الوقتية. صدور الأمر من... بوصفه رئيساً للمحكمة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الأمر. النعي على ذلك القضاء بمقولة بطلان الأمر لصدوره ممن لا ولاية له. غير صحيح.
1 - إذ أوجبت المادة 346 من قانون المرافعات السابق توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه، فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة، لأن تلك المسودة تعتبر وحدة واحدة، فيكفي التوقيع في نهاية الأسباب. وإذ كان الثابت من الاطلاع على شهادة قلم الحفظ بمحكمة الاستئناف، والتي أودعها الطاعن أن مسودة الحكم المطعون فيه حررت في خمس ورقات الأخيرة منها قد انتهت فيها الأسباب بمنطوق الحكم، وذيلت بتوقيعات المستشارين الثلاثة الذين أصدروه، فإن حسب الحكم هذا ليكون بمنأى عن البطلان المدعى به.
2 - متى كان يبين من الأوراق أن أمر الأداء وإن وجه طلبه إلى قاضي الأمور الوقتية، إلا أنه يبين من الصورة الرسمية لهذا الأمر أن الذي أصدره هو..... بوصفه رئيساً للمحكمة، وليس بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ومؤدى ذلك أنه أصدر هذا الأمر بمقتضى سلطته القضائية لا سلطته الولائية، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه - بمقولة إنه قضى بتأييد أمر الأداء رغم بطلانه لصدوره ممن لا ولاية له وهو قاضي الأمور الوقتية - يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الباقي أحمد خضير حصل من رئيس المحكمة بمحكمة طنطا الابتدائية على أمر بإلزام عبده حسب الله محمد بأن يؤدي له مبلغ 405 ج استناداً إلى سند إذني مؤرخ 7/ 10/ 1961 يحمل توقيع المدين مستحق السداد وقت الطلب، وقد دفع المدين في التظلم الذي أقامه برقم 400 سنة 1962 كلي طنطا ببراءة ذمته من الدين استناداً إلى مخالصة مؤرخة 15/ 1/ 1962، بينما أنكر الدائن صدور هذه المخالصة منه، وطعن فيها بالتزوير بتقرير مؤرخ 6/ 10/ 1962 وقبلت المحكمة شواهد التزوير وندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة على توقيعات الطاعن الأخرى، وبعد أن باشر الخبير مأموريته حكمت برفض الادعاء بالتزوير وبإلغاء أمر الأداء تأسيساً على ما ورد بتقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المخالصة المطعون عليها صحيحة واستأنف الدائن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه والحكم بتزوير المخالصة وتأييد أمر الأداء، وقيد هذا الاستئناف برقم 34 سنة 15 قضائية وبعد أن ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإعادة فحص بعض أجزاء المخالصة، وعادت وبتاريخ 20 فبراير سنة 1967 فحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان المخالصة وبتأييد أمر الأداء، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه صدر باطلاً لعدم توقيع جميع أوراق مسودته من القضاة الذين أصدروه، وقال الطاعن في بيان ذلك إنه حصل على شهادة صادرة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم تفيد أن مسودة الحكم موزعة على أوراق منفصلة تحوي الأسباب والمنطوق وأن أوراق الأسباب موقع عليها من قاض واحد، وإنه لما كان يجب على القضاة الذين أصدروا الحكم التوقيع على أسبابه ومنطوقه، فإن توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده لا يغني عن توقيعهم على كل ورقة من أوراق الحكم المنفصلة.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن المادة 346 من قانون المرافعات السابق إذ أوجبت توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة، لأن تلك المسودة تعتبر وحدة واحدة فيكفي التوقيع في نهاية الأسباب. إذ كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على شهادة قلم الحفظ بمحكمة استئناف طنطا والتي أودعها الطاعن أن مسودة الحكم المطعون فيه حررت في خمس ورقات؛ الأخيرة منها قد انتهت فيها الأسباب بمنطوق الحكم، وذيلت بتوقيعات المستشارين الثلاثة الذين أصدروه، فإن حسب الحكم هذا ليكون بمنأى عن البطلان المدعى به.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن قاضي المحكمة هو الذي يختص بإصدار أوامر الأداء وإن اختصاصه هذا يتعلق بالنظام العام، وإذ كان الثابت أن أمر الأداء المتظلم منه قد صدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية فإنه يكون باطلاً لصدوره ممن لا ولاية له في إصداره. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد هذا الأمر فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون وفي تأويله.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الأوراق أن أمر الأداء وإن وجه طلبه إلى قاضي الأمور الوقتية، إلا أنه يبين من الصورة الرسمية لهذا الأمر أن الذي أصدره هو السيد/ محمود مختار بوصفه رئيساً للمحكمة وليس بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ومؤدى ذلك أنه أصدر هذا الأمر بمقتضى سلطته القضائية لا سلطته الولائية.