أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 255

جلسة 23 من فبراير سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

(51)
الطعن رقم 4581 لسنة 51 القضائية

1 - نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة" تموين. خبز. تسعير جبري.
نفي التهمة. دفاع موضوعي. أثر ذلك؟
2 - خبز. تموين. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. توافرها بمجرد إنتاجه ناقصاً مهما ضؤل مقدار النقص فيه. أثر ذلك؟
نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.
لما كانت جريمة إنتاج الخبز ناقص الوزن تتوافر قانوناً بمجرد إنتاجه مهما ضؤل مقدار النقص فيه، وكانت المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لا تجيز التسامح في أية نسبة في وزن الخبز الساخن، وكان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزن الخبز المضبوط قد تم وهو ساخن فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بإغفال نسبة التسامح في الوزن لا يكون صائباً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز - طامية محافظة الفيوم - بصفته الخراط والمدير المسئول أنتج خبزاً بلدياً يقل عن الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالمادتين 24، 38/ 3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 148 لسنة 1975 والمادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح طامية قضت عملاً بمواد الاتهام والمادة 301/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وشهر ملخص الحكم مدة مساوية للحبس.
فاستأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إنتاج خبز بلدي يقل عن الوزن المقرر قانوناً، فقد أخل بحقه في الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعن بتحقيق دفاعه بأن المسئول عن إنتاج الخبز شخص آخر سواه هو خراط المخبز، كما فاته احتساب نسبة التسامح في الوزن المقرر بسبب الجفاف الطبيعي في الخبز - وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إنتاج خبز بلدي يقل عن الوزن المقرر قانوناً، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة بما ضمنه محرر المحضر في محضره من إجراءات وزن الخبز ساخناً وتكشفه نقصاً يبلغ 7.6 جراماً في كل رغيف وما قرره الخراط أمام محرر المحضر من أن المتهم هو مدير المخبز المسئول وما أدلى به المتهم في محضر تحقيق النيابة من أنه خراط المخبز ومديره المسئول معاً. لما كان ذلك، وكان مفاد نصوص المواد 24، 26، 28 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 أن الشارع يعاقب على إنتاج أو بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد على السعر المقرر من أي شخص يقع منه ذلك، سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه، وكان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم من أنه مدير المخبز له أصله الثابت بالأوراق فإن التفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر لا يعيبه، لما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة. لما كان ذلك، وكانت جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن تتوافر قانوناً بمجرد إنتاجه مهما ضئل مقدار النقص فيه، وكانت المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لا تجيز التسامح في أية نسبة في وزن الخبز الساخن، وكان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزن الخبز المضبوط قد تم وهو ساخن فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بإغفال نسبة التسامح في الوزن لا يكون صائباً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.