أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 258

جلسة 24 من فبراير سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

(52)
الطعن رقم 4485 لسنة 51 القضائية

مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". اختصاص "اختصاص مأمور الضبط القضائي" "اختصاص مكاني". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اختصاص مأموري الضبط القضائي. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. المادة 23 إجراءات. خروجهم من دائرة اختصاصهم. أثره: اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار إليهم في المادة 38 إجراءات.
تجاوز مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكاني إلا لضرورة. غير جائز.
لما كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين في هذا الصدد وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: أولاً: المتهمون جميعاً سرقوا الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة...... حال كون المتهمين الأخيرين (الطاعن الثاني وآخر) عائدين.. ثانياً: المتهم الثاني - استعمل السيارة قيادته في غير الغرض المخصص من أجله بأن نقل بها الماشية المسروقة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك.. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً للأول والثالث عملاً بالمادة 397 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 16، 84، 85 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية الخاص والمادتين 304/ 2، 382/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور..
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنهما تمسك ببطلان القبض عليهما - لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني - إلا أن الحكم عول على اعتراف الطاعنين في محضر الضبط ولم يرد على الدفع ببطلان القبض بما يسيغ إطراحه..
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع في قوله، وحيث إن المحكمة ترى أن ما دفع به الحاضران مع المتهمين ببطلان الضبط والتفتيش غير سديد ذلك أن المقرر أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجناية متلبساً بها أو في غير حالات التلبس متى كانت ثمة دلائل كافية على اتهامه فيها وليس من ريب في أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً وإذ كان الثابت بالأوراق أن تحريات المباحث أسفرت عن أن المتهمين قد اقترفوا جريمة سرقة عجلة المجني عليه وقد اعترف المتهم....... باقترافه هذه الجريمة لدى مواجهته بهذه التحريات وأنه دل على المتهمين باعتبارهم مرتكبي السرقة وأن العجلة المسروقة لدى...... فإن ذلك يعد دلائل كافية تجيز لمعاون المباحث....... أن يقبض على المتهمين...... إلخ، لما كان ذلك وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - فيما سلف - لا يواجه دفاع الطاعنين في هذا الصدد وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن..