أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 261

جلسة 24 من فبراير سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

(53)
الطعن رقم 4512 لسنة 51 القضائية

تسعير جبري. تموين. قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام. الخطأ في تطبيق القانون".
صدور قرار من المحافظ بتعديل الجدول الملحق بالمرسوم بالقانون الخاص بالتسعير حذفاً أو إضافة لا أثر له. علة ذلك؟
إدانة المتهم بجريمة بيع سمك بوري بأكثر من السعر المحدد دون أن يصدر وزير التموين قراراً بتسعيره. خطأ في القانون. أثر ذلك؟
لما كانت المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 12 لسنة 1971 والتي تضمنت تحديد أسعار تداول الأسماك الطازجة المحلية بجميع المحافظات لم تتضمن تحديداً لسعر السمك البوري، ولما كان صريح نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 أن تعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون الخاص بالتسعير بالحذف أو الإضافة إنما يكون بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة دون غيره - وقد أحل المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1951 وزير التموين محل وزير التجارة في هذا الاختصاص، فإنه لا يغني عن ذلك صدور قرار من المحافظ، إذ مثل هذا القرار - بفرض وجوده - يكون معدوم الأثر، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة بيع سمك بوري بأكثر من السعر المحدد - دون أن يصدر قرار وزير التموين بتسعيره - قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تغريم المطعون ضده مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وببراءته منها وبتأييده فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) باع سلعة مسعرة جبرياً "سمك بوري هليلى" بسعر يزيد عن السعر المقرر (2) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9/ 1 من القانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 28 لسنة 1958، والمواد 19، 20 من القرار 180 لسنة 1950.. ومحكمة الجنح المستعجلة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ومصادرة المضبوطات عن التهمة الأولى وخمسة جنيهات عن التهمة الثانية.. فاستأنف،.. ومحكمة بور سعيد الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريمه مائة جنيه عن التهمتين والمصادرة..
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه بجريمة بيع سمك بوري بأكثر من السعر المحدد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن محافظ بور سعيد قد جاوز اختصاصه بتحديد سعر هذا النوع من الأسماك لأن وزير التموين - الذي يختص دون غيره بتحديد الأسعار - قد خلا قراره من تسعير هذا النوع وبذلك تكون الواقعة غير مجرمة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه..
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 12 لسنة 1971 والتي تضمنت تحديد أسعار تداول الأسماك الطازجة المحلية بجميع المحافظات لم تتضمن تحديداً لسعر السمك البوري، ولما كان صريح نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 أن تعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون الخاص بالتسعير بالحذف أو الإضافة إنما يكون بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة دون غيره - وقد أحل المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1951 وزير التموين محل وزير التجارة في هذا الاختصاص، فإنه لا يغني عن ذلك صدور قرار من المحافظ، إذ مثل هذا القرار - بفرض وجوده - يكون معدوم الأثر، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة بيع سمك بوري بأكثر من السعر المحدد - دون أن يصدر قرار وزير التموين بتسعيره - قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تغريم المطعون ضده مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وببراءته منها وبتأييده فيما عدا ذلك.