مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 591

جلسة أوّل ديسمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(314)
القضية رقم 1868 سنة 11 القضائية

سب وقذف. ركن العلانية. متى يتحقق؟ حصول الإذاعة وقصدها. شكوى إلى مجلس إدارة شركة من موظف فيها في حق زميل له. تمسك المتهم الشاكي بأنه ما كان يقصد الإذاعة. استدلاله على ذلك بأنه كتب على غلاف الشكوى كلمتي "سري وشخصي". إدانته. عدم تحدّث المحكمة عما تمسك به. قصور في بيان الأسباب.

(المواد 148 و261 و262 ع = 171 و302 و303)

العلانية في القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أن تحصل الإذاعة، وأن يكون ذلك عن قصد من المتهم. فإن حصلت الإذاعة من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته. وإذن فإذا كان المتهم (وهو موظف في شركة) قد شكا أحد زملائه إلى مجلس إدارة الشركة، وكتب على غلاف الشكوى المرسلة منه إلى المدير كلمتي "سري وشخصي"، ثم أمام المحكمة تمسك بأنه ما كان يقصد إذاعة ما حوته الشكوى من العبارات التي عدّتها المحكمة قذفاً في حق المشكو بدلالة ما كتبه على غلافها، ولكن أدانته المحكمة في جريمة القذف علناً دون أن تتحدّث عما تمسك به في دفاعه، فإنها تكون قد قصرت في بيان الأسباب التي بنت عليها حكمها.