مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 592

جلسة أوّل ديسمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(315)
القضية رقم 162 سنة 12 القضائية

إهانة. إهانة محكمة معينة بسبب دعوى خاصة نظرتها. انطباق المادة 184 ع. مثال. محل تطبيق المادة 186 ع. مجرّد الإخلال بهيبة المحكمة وسلطتها.

(المادتان 159 و160 المكررة ع = 184 و186)

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عقب خروجه من حجرة القاضي الذي رفض المعارضة المقدّمة منه في أمر حبسه قال في ساحة المحكمة وعلى مسمع من القاضي "علشان خاطر (فلان) يحبسونا ده ظلم دى خواطر"، فاستنتجت المحكمة من ذلك أنه قصد إهانة هيئة المحكمة التي أصدرت القرار باستمرار حبسه، وطبقت عليه المادة 184 من قانون العقوبات فإنها لا تكون مخطئة. ولا يقبل من المتهم أن يتظلم من ذلك إلى محكمة النقض، لأن العبارة التي تفوّه بها تؤدّي إلى ما انتهت إليه المحكمة منها بما لها من السلطة الموضوعية. ولا يقبل كذلك منه القول بأن المادة 184 التي طبقت عليه لا تحمي سوى الهيئات التي تحدّثت عنها باعتبارها هيئات معنوية مستقلة عن الأشخاص الذين تتكوّن منهم فهي لا تنطبق على العيب في محكمة معينة بسبب دعوى معينة، تلك الحالة التي لها حكم آخر منصوص عليه في المادة 186 وذلك لأن إهانة القضاة بوصفهم قضاة تتناول هيئة المحكمة التي تتألف منهم، وهذا مما يدخل في نص المادة 184 عقوبات. أما المادة 186 عقوبات فالمقصود منها هو العقاب على مجرّد الإخلال بهيبة المحاكم أو سلطتها.