أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 270

جلسة 27 من فبراير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه وصفوت خالد مؤمن ومحمد نبيل رياض.

(55)
الطعن رقم 5663 لسنة 51 القضائية

1 - معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بناء بدون ترخيص.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إذا كان تخلفه بعذر. وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة.
إهدار الشهادة الطبية. المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان إليها وأنها مصطنعة. يعيب الحكم.
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهري، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الإنسان ما دام يخشى عاقبة الإهمال فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إطراحه الشهادة الطبية - المقدمة من محامي الطاعن للتدليل على عذره الذي حال دون حضوره جلسة المعارضة - إلى مطلق القول بأنها مصطنعة ولم تطمئن إليها المحكمة دون أن يبين فحواها ودليل المحكمة فيما اعتقدته من اصطناعها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التي من أجلها رفض الحكم التعويل عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن، بأنه: (1) أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. (2) أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. (3) أقام بناء على أرض غير معتمدة للتقسيم، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7، 10 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1977 والمواد 4، 5، 8، 9، 11 و22 و24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قليوب قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائتي جنيه والإزالة. فعارض وقضي في معارضته في 21 من مايو سنة 1979 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع بأن أطرح الشهادة الطبية المثبتة لمرضه والتي قدمها محاميه بالجلسة دون علة ظاهرة.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهري، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الإنسان ما دام يخشى عاقبة الإهمال فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إطراحه الشهادة الطبية - المقدمة من محامي الطاعن للتدليل على عذره الذي حال دون حضوره جلسة المعارضة - إلى مطلق القول بأنها مصطنعة ولم تطمئن إليها المحكمة دون أن يبين فحواها ودليل المحكمة فيما اعتقدته من اصطناعها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التي من أجلها رفض الحكم التعويل عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.