مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 595

جلسة 8 ديسمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(319)
القضية رقم 84 سنة 12 القضائية

( أ ) سرقة. دفتر حساب. طلب المتهم إلى صاحب الدفتر اطلاعه عليه ليعرف الحساب الذي بينهما. تسليمه إياه. عدم نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم. هربه به وعدم رده. جريمة سرقة.
(ب) وصف التهمة. إقامة الدعوى على المتهم بأنه سرق الدفتر بطريق الخطف. إدانته على اعتبار أن السرقة وقعت بطريق الهرب بالدفتر بعد تسلمه. لا يعتبر تعديلاً لوصف التهمة.

(المادتان 268 و275 ع = 311 و318)

1 - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلعه على الدفتر المدوّن فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يردّه إليه فإن المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم، لأنه إذا سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدوّن به ثم يردّه إليه في الحال، قيد المتهم على الدفتر تكون مجرّد يد عارضة. فرفضه ردّه وهربه به يعدّ سرقة.
2 - إذا كانت المحكمة قد أدانت هذا المتهم على اعتبار أن جريمة السرقة قد وقعت بطريقة هربه بالدفتر بعد تسلمه إياه من المجني عليه ليطلع عليه فلا يصح الاعتراض عليه بأنها عدّلت الوصف المرفوع به الدعوى وهو أنه سرق الدفتر بطريق الخطف إذ أن مؤدّي الوصفين واحد.