مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 597

جلسة 15 ديسمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(322)
القضية رقم 109 سنة 12 القضائية

( أ ) تهديد بقصد الحصول على مال. متى يتوافر ركن التهديد؟ متى كان من شأن التهديد تخويف المجني عليه حتى يحمله ذلك على تسليم المال. الطريقة التي يستعملها الجاني لذلك. لا تهم.

(المادة 283 ع = 326)

(ب) إعفاء من العقوبة. الإعفاء الوارد ذكره في باب السرقة. امتداد حكمه إلى جميع الجرائم المشتركة مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على حال الغير بدون حق. يتناول الجريمة الواردة في المادة 326 ع.
(جـ) زوج. ارتكابه الجريمة بقصد قطع علاقة الزوجية. تطليقه زوجته مقابل ما اغتصبه منها من المال. لا يتناوله الإعفاء.

(المادتان 269 و283 ع = 312 و326)

1 - يكفي في التهديد المذكور في المادة 326 ع أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه وحمله على تسليم ماله الذي طلب منه. ولا أهمية للطريقة التي استعملها الجاني للوصول إلى غرضه متى كانت في ذاتها كافية للتأثير في المجني عليه إلى ذلك الحدّ، وكان الجاني لا يقصد منها إلا الحصول على مال لا حق له فيه.
2 - إنه لما كان الإعفاء من العقوبة الوارد ذكره في باب السرقة في المادة 312 عقوبات علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد حكم هذا الإعفاء إلى جميع الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على مال الغير بدون حق. وإذن فهو يتناول مرتكب الجريمة الواردة في المادة 326 ع.
3 - إذا كان المتهم قد قصد من جريمته أن يقطع علاقة الزوجية القائمة بينه وبين المجني عليها، وتحقق له ذلك فعلاً بتطليقه إياها مقابل ما استولى عليه منها بطريق التهديد، فلا يجوز في هذه الحالة إعفاؤه، إذ الحكمة من الإعفاء تكون عندئذٍ منتفية.