مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 598

جلسة 15 ديسمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(323)
القضية رقم 110 سنة 12 القضائية

إثبات. جنحة أو مخالفة. إجراء تحقيق قبل المحاكمة. لا يشترط. محضر البوليس. أخذ القاضي بما هو مدوّن فيه. جوازه. لا يهم إن كان الذي حرره من مأموري الضبطية القضائية أو لم يكن.
ما دام القانون لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة فإنه يجوز للقاضي أن يأخذ بما هو مدوّن في محاضر البوليس على اعتبار أنها من أوراق الدعوى المقدّمة للمحكمة والتي يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة في الجلسة. وذلك بغض النظر عما إذا كان الذي جروها من مأموري الضبطية القضائية أو لم يكن. وإذا كان الدفاع لم يتناول بالبحث ما دوّن في تلك الأوراق، ولم يطلب سماع الشهود الذين سئلوا فيها مكتفياً بالطعن عليها من جهة الشكل فقط، فإن ذلك يصح اعتباره تسليماً منه بصحة ما ورد فيها, ويبرر استناد الحكم إليها.