مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 600

جلسة 15 ديسمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(326)
القضية رقم 116 سنة 12 القضائية

إثبات:
( أ ) اختلاس محصولات محجوز عليها. إدانة المتهم استناداً إلى أقوال الصراف بأنه عاين المحصول فلم يجده مع عدم وجود محضر من الصراف بهذه المعاينة. لا مانع.
(ب) اعتراف المتهم في التحقيق. إنكار المتهم صدور الاعتراف منه. أخذ المحكمة بالاعتراف. وجوب الرد على دعوى الإنكار.
1 - لا حرج على المحكمة في أن تستند في إدانة المتهم باختلاس الحاصلات المحجوزة إدارياً إلى أقوال الصراف في التحقيق، وما شهد به في الجلسة، من أنه أجرى معاينة المحجوزات يوم البيع فلم يجدها، ولو لم يعمل محضر بهذه المعاينة، وذلك لأنه يكفي أن تقتنع هي بحصول المعاينة بالفعل، ولا شأن لمحكمة النقض بها في ذلك.
2 - إذا أنكر المتهم بالجلسة الاعتراف المعزو إليه في التحقيق ورأت المحكمة أن تأخذه به فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تضمن حكمها ما يفند هذا الإنكار وإلا فإنها تكون قد أغفلت الرد على دفاع جوهري.