أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 977

جلسة 23 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وعدلي مصطفى بغدادي، وأحمد ضياء الدين حنفي.

(152)
الطعن رقم 214 لسنة 37 القضائية

( أ ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان: "البطلان في الإجراءات". دعوى. "الصفة في الدعوى".
وجوب قيام الطاعن بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة، ليعلن من يصح اختصامه قانوناً بصفته، في الميعاد المقرر قانوناً. إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الطعن.
(ب) تجزئة. "أحوال عدم التجزئة ". نقض: "بطلان الطعن". تنفيذ عقاري".
بطلان الطعن بالنقض الذي يدور حول موضوع غير قابل للتجزئة، بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين. مثال بشأن حكم مرسى مزاد.
1 - مفاد المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، معدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962، والتي تم الطعن في ظلها والمواد 10 و70 و383 من قانون المرافعات السابق، أنه على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة، ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته، فإن وجد أن خصمه قد توفي - قبل انفتاح ميعاد الطعن - كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن في الميعاد المقرر قانوناً، وهو طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون والمنطبقة على الطعن الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن، وهذا الإجراء هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن.
2 - إذا كان موضوع الطعن يدور حول بطلان أو صحة حكم مرسى مزاد وإجراءاته، وهو موضوع غير قابل للتجزئة، فإن بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون عليهم، يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المهندس بديع محارب سيدهم - مورث الفريق الأول من المطعون عليهم - اتخذ إجراءات التنفيذ على عقارين مملوكين للطاعنين بموجب الحكم رقم 716 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة الصادر لصالحه قبلهما، وفي 5/ 12/ 1955 أودع بقلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية قائمة بشروط البيع، وقد حددت في محضر الإيداع جلسة 26/ 1/ 1956 للنظر فيما يحتمل تقديمه من اعتراضات على القائمة، وقام قلم الكتاب بإخبار المدينين والدائنين المبينين في الفقرة الأولى من المادة 632 من قانون المرافعات السابق بما يجب أن تشتمل عليه ورقة الإخبار طبقاً للمادة 633 من ذلك القانون، وقد اعترض الطاعنان على القائمة أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيد اعتراضهما برقم 122 سنة 1955 اعتراضات كلي القاهرة، وفي 7/ 11/ 1957 قضت المحكمة بسقوط حقهما في التمسك بأوجه البطلان أو الملاحظات التي أورداها في مذكرتين لهما وبتعديل بعض شروط البيع، وبعد الفصل نهائياً في الاعتراضات على قائمة شروط البيع في الاستئناف رقم 1183 سنة 74 ق القاهرة أمر قاضي البيوع بمحكمة القاهرة الابتدائية بتحديد جلسة 25/ 11/ 1958 لإجراء البيع، وفي 8/ 1/ 1963 حكم بإيقاع بيع العقارين على
البير الياس ميخائيل - المطعون عليه الثاني - قرر المطعون عليه الثالث بالزيادة على الثمن بمقدار العشر، وجرت المزايدة الجديدة وقرر هذا المطعون عليه بحلول المطعون عليه الرابع محله وقبل هذا الأخير الحلول. طعن الطاعن الثاني ببطلان إجراءات الإعلان، وفي 12/ 10/ 1965 حكم قاضي البيوع برفض طلب البطلان وأمر بإجراء المزايدة على الفور وحكم بإيقاع البيع على المطعون عليه الرابع. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1506 سنة 82 ق، وفي 16/ 2/ 1967 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت هذا الرأي.
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة ببطلان الطعن أن المرحومة نظيمة لوقا مرقس - وهى دائنة اعتبرت طرفاً في إجراءات التنفيذ العقاري - قد ثبت من بيانات حكم مرسى المزاد ومن الحكم المطعون فيه وفاتها قبل صدور هذين الحكمين، وعلى الرغم من ذلك فإن الطاعنين لم يعلنا ورثتها بتقرير الطعن، بل اكتفيا بإعلان الورثة جملة دون بيان أسمائهم بما يبطل إعلان تقرير الطعن، وإنه إذ كان موضوع الطعن - وهو بطلان حكم مرسى المزاد - غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لهؤلاء الورثة يستتبع بطلانه بالنسبة لسائر المطعون عليهم.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - معدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - والتي تم هذا الطعن في ظلها قد نصت على أن "يرفع الطعن بتقرير يشتمل.... على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم" وأوجبت المادة 70 من قانون المرافعات السابق اشتمال صحيفة افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، ونصت المادة العاشرة منه على أنه "يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على.... اسم المعلن إليه ولقبه.... وموطنه" وقضت المادة 383 من ذلك القانون بأن موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ومتى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، ومفاد هذه النصوص مترابطة أنه على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته، فإن وجد أن خصمه قد توفي كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن في الميعاد المقرر قانوناً، وهو طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون - والمنطبقة على الطعن الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن، وهذا الإجراء هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر في 12/ 10/ 1965 في دعوى البيع رقم 121 سنة 1955 كلي القاهرة أو ورثة المرحومة نظمية لوقا مرقس قد أدخلوا في إجراءات التنفيذ العقاري بوصفهم دائنين يجب إدخالهم في الإجراءات واستمرارهم فيها حتى انتهاء مراحلها، ومنها إعلانهم في الاستئناف المرفوع عن حكم مرسى المزاد إذا ما حصل استئنافه، كما صدر الحكم المطعون فيه لصالحهم بما يدل على وفاة مورثتهم في فترة سابقة على صدور حكم مرسى المزاد والحكم المطعون فيه، الأمر الذي يوجب على الطاعنين اختصام ورثتها وعلى ما سلف البيان بأسمائهم في هذا الطعن وإعلانهم في الميعاد المتقدم ذكره وإلا كان الطعن بالنسبة إلى هؤلاء الورثة باطلاً، ولما كان موضوع الطعن يدور حول بطلان أو صحة حكم مرسى مزاد وإجراءاته، وهو موضوع غير قابل للتجزئة، فإن بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولما تقدم يتعين قبول الدفع والحكم ببطلان الطعن.