أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 318

جلسة 9 من مارس سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا وكمال المتينى.

(65)
الطعن رقم 4872 لسنة 51 القضائية

قانون "تطبيقه". كسب غير مشروع. موظفون عموميون.
خضوع كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة. عدا شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الذي صدر في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين رقم 58 لسنة 1971.
صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وحلوله محل القانون رقم 58 لسنة 1971 واستحداثه للدرجة الثالثة المعادلة لفئات المستوى الوظيفي الثاني في القانون الملغى والذي كان شاغلوه خاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975. مؤداه؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أن الدرجة الثالثة المستحدثة مساوية للمستوى الوظيفي الثالث الملغى. خطأ في تطبيق القانون.
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع - والذي صدر في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أخضعت لأحكامه كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، عدا شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث، وكان قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - والذي حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أعاد تنظيم تدرج الوظائف، فجعل الدرجة الثالثة التي استحدثها، معادلة لفئات المستوى الوظيفي الثاني في القانون رقم 58 لسنة 1971 السابق عليه، والتي أخضع القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع شاغليها لأحكامه فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده على سند من أن شغله للدرجة الثالثة التي استحدثها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يجعله في عداد شاغلي المستوى الوظيفي الثالث في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ويعفيه - من ثم - من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المطعون ضده: بأنه بصفته موظفاً عمومياً من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وخاضعاً لأحكام الكسب غير المشروع "كاتب بمستشفى الخانكة للأمراض النفسية" حصل لنفسه ولزوجتيه...... و...... ولأولاده القصر منهما على كسب غير مشروع بسبب استغلال الخدمة وتتمثل في زيادات طرأت على ثروته بعد دخول الخدمة لا تتناسب مع موارده عبارة عن العقار "العمارة" رقم 37 شارع البطل أحمد عبد العزيز بالخانكة والمكونة من ثلاث طوابق والعقار المجاور لها ومساحته 300 متر تقريباً وعقار آخر بنفس الشارع أمام ماكينة الطحين وباقي العقارات المملوكة لزوجتيه...... و...... المبينة تفصيلاً بالتحقيقات وشركة....... وشريكتها والمقيدة في السجل التجاري برقم 15577 والمقدر رأسمالها من المتهم بمبلغ 20000 جنيه وعجز من إثبات مصدر مشروع لها قدرها المتهم بمبلغ 31855 على التفصيل الوارد بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات بنها وطلبت معاقبته بالمواد 1/ 1 و2/ 2 و5 ب وجـ و10 و14/ 2 و18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من نوفمبر سنة 1980 ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حصوله على كسب غير مشروع - بدعوى أنه لا يخضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، ما دام يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن شغله هذه الدرجة لا يعفيه من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 سالف الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حصوله على كسب غير مشروع على سند من أن شغله وظيفة بالدرجة الثالثة وفقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يجعله غير خاضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والذي نصت مادته الأولى على عدم سريان أحكامه على العاملين شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع - والذي صدر في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أخضعت لأحكامه كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، عدا شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث، وكان قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - والذي حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أعاد تنظيم تدرج الوظائف، فجعل الدرجة الثالثة التي استحدثها، معادلة لفئات المستوى الوظيفي الثاني في القانون رقم 58 لسنة 1971 السابق عليه، والتي أخضع القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع شاغليها لأحكامه فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده على سند من أن شغله للدرجة الثالثة التي استحدثها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يجعله، في عداد شاغلي المستوى الوظيفي الثالث في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، ويعفيه - من ثم - من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه. وإذ حجب هذا الخطأ المحكمة عن أن تقول كلمتها في أدلة الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.