أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 996

جلسة 24 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري.

(155)
الطعن رقم 288 لسنة 34 القضائية

(أ، ب، ج، د) ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". "ضريبة الأرباح التجارية". "التقادم الضريبي". تقادم. "تقادم مسقط". "قطع التقادم".
( أ ) جواز اتخاذ مصلحة الضرائب إجراءات موحدة خاصة بربط كل من ضريبة الأرباح التجارية، وضريبة الأرباح الاستثنائية. هذه الإجراءات تكون قاطعة للتقادم بالنسبة لكليهما.
(ب) تقادم ضريبة الأرباح الاستثنائية المستحقة عن سنتي 1944 و1945. في ميعاد غايته 27/ 6/ 1951.
(ج) الإجراءات القاطعة للتقادم في ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية. الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالربط. ق 349 لسنة 1952. انقطاع التقادم أيضاً بالتنبيه بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن. فضلاً عن أسباب الانقطاع المبينة بالقانون المدني.
(د) صدور حكم نهائي بالدين. صيرورة مدة التقادم 15 سنة من وقت صدوره. مثال في ضريبة الأرباح الاستثنائية.
1 - تقضي المادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية بأن تسري على الضريبة الخاصة جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 عدا ما استثنته منها، كما تقضى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بأن فيما عدا الأحكام الواردة في المواد السابقة عليها، تسري على الضريبة الخاصة جميع أحكام اللوائح والقرارات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة أو المكملة له، مما مؤداه أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تتخذ مصلحة الضرائب إجراءات موحدة خاصة بربط كل من الضريبتين - ضريبة الأرباح التجارية وضريبة الأرباح الاستثنائية - فتكون هذه الإجراءات قاطعة للتقادم بالنسبة لكليهما.
2 - الضريبة على الأرباح الاستثنائية طبقاً للمادتين 97 و97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 29 لسنة 1947، وإعمالاً لحكم القانون رقم 189 لسنة 1950 تتقادم ويسقط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بها في ميعاد غايته 27/ 6/ 1951 بالنسبة لأرباح سنتي 1944 و1945.
3 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 349 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أنه يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول في المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره بربطها وفقاً لما يستقر عليه رأي المصلحة، كما تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن علاوة على أسباب الانقطاع المنصوص عليها في القانون المدني.
4 - مفاد نص المادة 385 من القانون المدني أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم نهائي، فإن مدة التقادم الجديدة الذي يبدأ سريانه منذ صدور هذا الحكم النهائي، تكون خمس عشرة سنة كاملة، اعتباراً بأن الحكم النهائي يقوي الالتزام وبمدة بسبب جديد للبقاء. لما كان ذلك، وكان الحكم النهائي الصادر - من محكمة الاستئناف - في الطعن على قرار لجنة التقدير قد حدد رأس المال الحقيقي المستثمر بمبالغ معينة، فإنه يسري منذ صدور هذا الحكم تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة، ولا محل للتحدي بأن هذا الحكم لم يحدد مقدار الضريبة في منطوقه، ذلك أن الحكم بين العناصر التي يمكن فيها تحديد مقدار الضريبة، إذ قدر رأس المال الحقيقي المستثمر الذي يمكن على أساسه احتساب الضريبة الاستثنائية بنسبة مئوية حددها القانون من رأس المال المذكور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 18 لسنة 1962 تجاري بني سويف الابتدائية ضد مصلحة الضرائب - المطعون عليها - طالباً الحكم بسقوط حقها في مطالبته بمبلغ 551 ج و520 م قيمة الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية عن سنتي 1944 و1945 وإلغاء الربط الذي أخطر به واعتباره كأن لم يكن. وقال شرحاً لدعواه إن مصلحة الضرائب أخطرته بتاريخ 11/ 1/ 1962 بالنموذج رقم 4 ضرائب للتنبيه عليه بسداد المبلغ المشار إليه، وبتاريخ 16/ 1/ 1962 وقعت حجز إدارياً على محل تجارته وفاءً لهذا المبلغ، وإذ كان حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها يسقط بمضي خمس سنوات عملاً بنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الذي تسري أحكامه على ضريبة الأرباح الاستثنائية طبقاً للمادة 11/ 2 من القانون رقم 60 لسنة 1941، وكانت الضريبة المطالب بها عن سنتي النزاع قد سقطت بمضي خمس سنوات لعدم إخطاره بها إلا في 11/ 1/ 1962 فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 24/ 4/ 1962 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 561 سنة 79 ق تجاري، ثم أحيل إلى محكمة استئناف بني سويف، وقيد بجدولها برقم 114 سنة 1 ق تجاري. وبتاريخ 4/ 3/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة الاستثنائية عن سنتي 1944 و1945 استناداً إلى أن لجنة التقدير أصدرت قراراً بتاريخ 16/ 8/ 1949 بتقدير صافي أرباح الطاعن في السنوات من 1940 حتى 1946، كما تضمن هذا القرار تحديداً لرأس المال الحقيقي المستثمر الذي يتعلق بتقدير الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية في تلك السنوات، ثم أخطرته مصلحة الضرائب بربط هذه الضريبة، وقد انصب الطعن أمام المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف على القرار بشقيه، فيكون التقادم قد انقطع بالنسبة للضريبة على الأرباح الاستثنائية، في حين أن المصلحة اتخذت بالنسبة للضريبة الخاصة إجراءات مستقلة عن ضريبة الأرباح التجارية، وبعد أن انقضت مدة التقادم على استحقاق الضريبة الخاصة إذ لم تبدأ الإجراءات بشأن هذه الضريبة إلا بإخطاره في 18/ 2/ 1951 لاختيار رقم المقارنة، ثم وجهت إليه المصلحة التنبيهات المؤرخة 26/ 3/ 1951 وكلها تالية لقرار لجنة التقدير الذي لم يعرض لتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر إلا بمناسبة تقدير الأرباح التجارية دون الضريبة الخاصة، وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب اتخذت إجراءات موحدة لكل من الضريبتين، وأن التقادم بالنسبة للضريبة الخاصة قد انقطع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إنه لما كانت المادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية تقضي بأن تسري على الضريبة الخاصة جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 عدا ما استثنته منها، كما تقضي المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بأنه فيما عدا الأحكام الواردة في المواد السابقة عليها تسري على الضريبة الخاصة جميع أحكام اللوائح والقرارات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة أو المكملة له، مما مؤداه أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تتخذ مصلحة الضرائب إجراءات موحدة خاصة بربط كل من الضريبتين، فتكون هذه الإجراءات تكون قاطعة التقادم بالنسبة لكليهما، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى أن قرار لجنة التقدير الصادر في 16/ 8/ 1949 تضمن تقدير الأرباح التجارية للطاعن، وكذلك تحديد رأس ماله الحقيقي المستثمر الذي يتعلق بتقدير الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية عن السنوات من 1940 إلى 1949، واستدل الحكم على وجهة نظره من أن المصلحة اتخذت إجراءات موحدة بالنسبة للضريبتين بالخطاب المؤرخ 4/ 4/ 1951 الذي أرسله الطاعن إلى مأمورية الضرائب، وأشار فيه إلى ربط ضريبتي الأرباح التجارية والاستثنائية، وأنه اختار أرباح سنة 1939 رقماً للمقارنة، وطعن في قرار اللجنة أمام القضاء وطلب تعديل استمارات التمويل والتنبيهات حتى تفصل المحكمة في طعنه، وأشار الطاعن إلى خطاب آخر مؤرخ 17/ 3/ 1952 سبق أن أرسله إلى مصلحة الضرائب بنفس المعنى، ولما كان ما استخلصه الحكم من هذه المستندات سائغاً، ولم يخرج فيه عن المعنى الذي تحتمله عباراتها، ولما كانت الضريبة على الأرباح الاستثنائية - طبقاً للمادتين 97، 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 29 لسنة 1947 وإعمالاً لحكم القانون رقم 189 لسنة 1950 - تتقادم ويسقط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بها في ميعاد غايته 27/ 6/ 1951 بالنسبة لأرباح سنتي 1944 و1945، وكان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 349 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول في المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره بربطها وفقاً لما يستقر عليه رأي المصلحة، كما تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن علاوة على أسباب الانقطاع المنصوص عليها في القانون المدني، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أن التقادم قد قطع بإخطار الطاعن في 26/ 3/ 1951 بربط الضريبة الاستثنائية بعد صدور قرار لجنة التقدير، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو خالف الثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تقادماً جديداً مدته خمس عشرة سنة قد بدأ في 24/ 6/ 1953 بصدور الحكم الاستئنافي في الطعن الذي رفعه الطاعن في قرار لجنة التقدير، واستند الحكم في ذلك إلى نص المادة 385/ 2 من القانون المدني وهو منه خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الاستئنافي المشار إليه لم يحكم بدين الضريبة الاستثنائية، بل حدد وعاءها، فيكون التقادم الجديد من نوع التقادم القديم، وإذ مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم حتى تاريخ التنبيهات الحاصلة في يناير سنة 1962 فإن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بهذه الضريبة يكون قد سقط عملاً بنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 385 من القانون المدني على أنه "إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى وعلى أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم"، يدل على أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم نهائي، فإن مدة التقادم الجديدة الذي يبدأ سريانه منذ صدور هذا الحكم النهائي تكون خمس عشرة سنة كاملة اعتباراً بأن الحكم النهائي يقوى الالتزام ويمده بسبب جديد للبقاء. لما كان ذلك، وكان الحكم النهائي الصادر بتاريخ 24/ 6/ 1953 في الطعن على قرار لجنة لتقدير قد حدد رأس المال الحقيقي المستثمر في السنوات من 1940 إلى 1946 بمبالغ معينة، فإنه يسري منذ صدور هذا الحكم تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة، ولا محل للتحدي بأن هذا الحكم لم يحدد مقدار الضريبة في منطوقه، ذلك أن الحكم بين العناصر التي يمكن بها تحديد مقدار الضريبة، إذ قدر رأس المال الحقيقي المستثمر الذي يمكن على أساسه احتساب الضريبة الاستثنائية بنسبة مئوية حددها القانون من رأس المال المذكور، ولما كان الثابت في الدعوى أن مصلحة الضرائب قد أخطرت الطاعن في 11/ 1/ 1962 بالربط المعدل للضريبة الاستثنائية طبقاً لما انتهى إليه الحكم النهائي الصادر في 24/ 6/ 1953 وقبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على عدم سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بهذه الضريبة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 5/ 4/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 776.