مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 613

جلسة 9 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك المستشار وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(348)
القضية رقم 655 سنة 12 القضائية

إثبات. تفتيش باطل. اعتراف المتهم بوجود المخدّر المضبوط معه. صدور الاعتراف عنه من تلقاء نفسه أمام المحكمة بالجلسة. أخذه بهذا الاعتراف. لا غبار في ذلك.
إن اعتراف المتهم بوجود المخدّر معه، متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام المحاكمة أثناء المحاكمة ولم يكن لإجراءات التفتيش تأثير فيه، فإنه يكون صحيحاً ولا تثريب على المحكمة في أن تأخذ به ولو كان التفتيش ذاته باطلاً.