مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 613

جلسة 9 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك المستشار وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(349)
القضية رقم 514 سنة 12 القضائية

قرعة. وجه المعافاة. وجوب التقدّم به لمجلس الاقتراع قبل إجراء الاقتراع. تخلف المتهم عن الفرز لأنه معفي من الخدمة العسكرية بحكم أن أصله من العربان. لا عذر. معاقبته بمقتضى المادتين 129 و131 من قانون القرعة.

(المادتان 129 و131 من قانون القرعة العسكرية)

إن المفهوم من نصوص المواد المتعلقة بالمعافاة (خصوصاً المادة 48) من قانون القرعة العسكرية الصادر به الأمر العالي الرقيم 4 نوفمبر سنة 1902 أن نفر القرعة الذي يكون لديه وجه للمعافاة يجب عليه أن يتقدّم به لمجلس الاقتراع قبل إجراء الاقتراع وإلا سقط حقه في المعافاة. فإلى أن يفصل مجلس الاقتراع في وجه المعافاة يكون نفر القرعة ملزماً كسائر أنفار القرعة بالخضوع لكل ما يفرضه عليه القانون من أوامر ونواهٍ. وليس له، ولو كانت معافاته مقطوعاً بها، أن يعتمد من تلقاء نفسه على ذلك، ويخالف ما يفرضه القانون من واجبات. وإذن فإذا طلب شخص للفرز فتخلف ولم يتقدّم لمجلس الاقتراع بطلب معافاته بناءً على ما لديه من الأسباب، ثم عند محاكمته جنائياً عن تهمة تخلفه عن الفرز بغير عذر مقبول قدّم شهادة دالة على أن أصله من العربان فهو معفي من الخدمة العسكرية، فذلك لا يعتبر عذراً شرعياً بالمعنى الوارد بالمادة 129 يصلح سبباً لبراءته من الجريمة المنصوص عليها في المادتين 129 و131 من قانون القرعة.