مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 614

جلسة 9 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك المستشار وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(350)
القضية رقم 532 سنة 12 القضائية

قرعة. محاولة موظف تخليص نفر القرعة من الاقتراع أو من التجنيد. العقاب عليها. معاقبة الأفراد مقصورة على التستر بعد مرحلة الاقتراع. شيخ بلد. سكوته عمداً عن التبليغ عن وجود نفر القرعة المطلوبة للتجنيد. عقابه.

(المادتان 121 و124 من قانون القرعة العسكرية)

إن المادة 121 من قانون القرعة قد أفرغ نصها في عبارة عامة تشمل تخليص أنفار القرعة إطلاقاً سواء أكان ذلك في أثناء عملية الاقتراع أم بعدها وهم تحت الطلب للتجنيد أو للكشف الطبي للتجنيد. ولا يرد على ذلك بما جاء في المادة 124 الخاصة بالتستر على أنفار القرعة من صراحة نصها في اقتضاء أن يكون التستر المعاقب عليه بها واقعاً على نفر القرعة المطلوب للكشف الطبي لأجل التجنيد أو الذي تحت الطلب للتجنيد، فإن الأشخاص الذين يعاقبون بمقتضى هذا النص - وهم من غير الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون القرعة - ليس عليهم أي واجب خاص بعملية الاقتراع. وهذه هي علة اختلاف النصين حتى تكون معاقبة الموظفين مستحقة عن محاولة تخليص الأنفار من الاقتراع أو من التجنيد على السواء، ومعاقبة الأفراد مقصورة فقط على التستر على الأنفار بالطريقة المبينة بالقانون بعد مرحلة الاقتراع. وإذن فإن سكوت شيخ البلد عمداً عن تبليغ جهة الاختصاص عن وجود نفر القرعة المطلوب للتجنيد يستوجب معاقبته بمقتضى المادة 121 سابقة الذكر.