مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 615

جلسة 9 فبراير سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك المستشار وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(352)
القضية رقم 679 سنة 12 القضائية

حكم. استشهاد المتهم بشهود نفي أمام محكمة الدرجة الأولى. وجوب سماعهم. عدم سماعهم دون بيان أسباب ذلك. إخلال بحق الدفاع. تكرير المتهم هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية. اكتفاء هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف دون أن تشير هي الأخرى إلى طلبه. يعيب الحكم.
على محكمة الدرجة الأولى أن تسمع شهود النفي الذين يطلب المتهم سماعهم ثم تقدّر شهادتهم كما ترى. فإذا هي وجدت أن لا محل لسماع أولئك الشهود فيجب عليها أن تبين سبب ذلك في حكمها وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع. وإذن فإذا كان المتهم قد طلب سماع شهود فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب، ولم تبين السبب في ذلك، ثم كرر طلبه هذا إلى المحكمة الاستئنافية فقضت هذه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تشير هي الأخرى بشيء إلى طلبه فإن حكمها يكون معيباً.