مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 616

جلسة 16 فبراير سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(354)
القضية رقم 696 سنة 12 القضائية

( أ ) إثبات. مانع أدبي من الكتابة. تقديره موضوعي.

(المادة 215 مدني)

(ب) سقوط الدعوى. جريمة خيانة الأمانة. ميعاد سقوطها. متى يبدأ؟

(المادة 279 تحقيق)

1 - إن تقدير المانع الأدبي الذي يمنع المتعهد له من أخذ سند كتابي على المتعهد هو من الأمور الموضوعية التي يرجع الأمر فيها إلى قاضي الدعوى.
2 - إن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس بل من تاريخ طلبه وظهور عجز المودع لديه عن ردّه [(1)].


[(1)] الظاهر من الحكم أن الشيء موضوع الدعوى (برقع) لم يدعَ تبديده فعلاً بل إن المتهم عند مطالبته بردّه امتنع منكراً تسلمه. أما لو كان البرقع قد حصل التصرف فيه من المتهم فإن ميعاد سقوط الدعوى يكون من يوم حصول تبديده بالتصرف فيه.