أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 361

جلسة 14 من مارس سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ومحمد صلاح خاطر.

(72)
الطعن رقم 4417 لسنة 51 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعارة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إثارة دفاع الطاعنة أن الشاهد المنسوب لها ممارسة الدعارة معه شخص وهمي. وطلبه تحقيق هذا الدفاع وتمسكه به بمذكرته الختامية المصرح بها. وتقديمه تأييداً لهذا الدفاع صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد ويحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جمع الاستدلالات. دفاع جوهري. الالتفات عنه. قصور. وإخلال بحق الدفاع.
لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية ومن مطالعة المفردات أن المدافع عن الطاعنة أثار في مرافعته أن الشاهد السعودي الجنسية المنسوب للطاعنة ممارسة الدعارة معه بمسكنه - شخص وهمي لا وجود له في الحقيقة والواقع، وطلب من المحكمة تحقيق هذا الدفاع وتمسك به بمذكرته الختامية المصرح له بتقديمها وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد تحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جميع الاستدلالات. لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة يعد في خصوص الدعوى المطروحة - دفاعاً جوهرياً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه وأن تتناوله في حكمها بياناً لوجه ما انتهى إليه قضاؤها في شأنه، أما وهي قد التفتت كلية عن التعرض له مما يكشف عن أنها أطرحته وهي على بينة من أمره - مع أنها قد عولت ضمن ما عولت في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من أقوال هذا الشاهد فإن حكمها يكون قاصراً البيان مخلاً بحق الدفاع مستوجب النقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر حالة كونها سبق الحكم عليها في الجنحة رقم.... لسنة 1977 آداب القاهرة. وطلبت عقابها بالمادتين 9/ جـ، 15 من القانون 10 لسنة 1961 والمادة 49/ 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت حضورياً في.. ببراءة المتهمة. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة والإيداع وذلك بإجماع الآراء. فعارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانتها بجريمة ممارسة الدعارة قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تعرض إيراداً ورداً لدفاعها - المؤيد بما قدمته من دليل - بأن شاهد الإثبات في الدعوى شخص وهمي لا وجود له في الحقيقة والواقع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية ومن مطالعة المفردات أن المدافع عن الطاعنة أثار في مرافعته أن الشاهد السعودي الجنسية المنسوب للطاعنة ممارسة الدعارة معه بمسكنه - شخص وهمي لا وجود له في الحقيقة والواقع، وطلب من المحكمة تحقيق هذا الدفاع وتمسك به بمذكرته الختامية المصرح له بتقديمها وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد تحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جمع الاستدلالات. لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة - يعد في خصوص الدعوى المطروحة - دفاعاً جوهرياً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه وأن تتناوله في حكمها بياناً لوجه ما انتهى إليه قضاؤها في شأنه، أما وهي قد التفتت كلية عن التعرض له مما يكشف عن أنها أطرحته وهي على بينة من أمره - مع أنها قد عولت ضمن ما عولت في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من أقوال هذا الشاهد فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مستوجب النقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.