أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 1036

جلسة 27 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد شبل عبد المقصود، أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي.

(162)
الطعن رقم 4 لسنة 41 القضائية "طعون انتخابية"

نقابات. "نقابة المهن العلمية". اختصاص. "اختصاص نوعي". نقض. "اختصاص محكمة النقض". انتخابات.
القرارات الصادرة من مجلس نقابة المهن العلمية. جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض في حالتين هما. رفض التظلم المرفوع إلى المجلس من قرار لجنة القيد وصدور قرار منه بشطب اسم أحد الأعضاء من الجدول. عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض فيما قد يصدر عن مجلس النقابة من قرارات أخرى.
أجاز القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية الطعن أمام محكمة النقض في أحوال معينة وردت فيه على سبيل الحصر. ويبين من استقراء نصوص المواد 9 و13 و29 و37 و55 أنه بالنسبة للقرارات الصادرة من مجلس النقابة أجاز القانون الطعن أمام محكمة النقض في تلك القرارات في حالتين اثنين فقط هما ما نصت عليهما المادتان 9 و13، إذا ما أصدر مجلس النقابة قراراً برفض التظلم المرفوع إليه من قرار لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الثانية منه، أو إذا ما أصدر قراراً بشطب اسم أحد الأعضاء من الجدول. وليس في المواد الأخرى السالف الإشارة إليها وهي خاصة بالطعن في صحة الانتخاب ذاته ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض فيما قد يصدر عن مجلس النقابة من قرارات أخرى. لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن في طعنه بأن مجلس النقابة بالقاهرة أجاز إضافة أصوات للمرشح التالي لعضوية فرع النقابة بالإسكندرية بالمخالفة للقانون مما أثر في نتيجة الانتخاب، وأن قرار مجلس النقابة الصادر بتشكيل مجلس النقابة الفرعي بالإسكندرية قد اعتوره البطلان لهذا السبب، وكان هذا النعي يخرج عن الحالتين سالفتي البيان اللتين أجاز فيهما القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية الطعن في قرارات مجلس النقابة أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل في أن السيد/ شريف حسن عبد الرازق قنديل أقام طعنه ضد السيد نقيب المعلمين بطلب بطلان نتيجة انتخاب مجلس إدارة فرع نقابة المهن العلمية بالإسكندرية المعتمدة من مجلس النقابة بالقاهرة بشأن استبعاد الطاعن من العضوية والحكم بإثبات انتخابه واعتباره عضواً بمجلس نقابة المهن العلمية فرع الإسكندرية، وقال الطاعن شرحاً لذلك إنه تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 7 لسنة 1971 الصادر بإعادة تشكيل مجالس النقابات المهنية ومنها نقابة المهن العلمية، فقد رشح نفسه لعضوية مجلس إدارة فرع نقابة المهن العلمية بالإسكندرية ضمن فئة من مضى على تخرجهم أقل من خمسة عشر عاماً وإنه إذ أجريت عملية الانتخاب في يوم 26/ 6/ 1971 نال الطاعن 230 صوتاً صحيحاً، وكان ترتيبه الرابع بين الفائزين من فئته، إلا أنه فوجئ بأن اسمه قد استبعد من التشكيل الرسمي للنقابة وأدرج بدلاً منه اسم آخر حصل على 228 صوتاً فقط في انتخابات فرع النقابة بالإسكندرية، وكان ترتيبه فيها الخامس بنسبة عدد الأصوات التي نالها كل من المرشحين من ذات الفئة، وقد علم الطاعن أنه سمح بالإدلاء ببعض الأصوات بالقاهرة لصالح فرع النقابة بالإسكندرية مما ترتب عليه تغيير النتيجة النهائية ضده، وإنه لما كان هذا الإجراء الذي اتبع يناهض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1969 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية ذلك أنه بالنسبة لانتخابات فروع النقابة يتحتم أن يكون الإدلاء بالأصوات في مكان اجتماع جمعياتها العمومية بمقار فروعها، فلا يجوز أن يضاف لنتيجة الانتخاب أصوات ما أدلى بها خارج اجتماع الجمعية العمومية للفروع، وإنه لما كان مجلس النقابة بالقاهرة قد أجاز إضافة بعض الأصوات لأحد المرشحين لعضوية فرع النقابة بالإسكندرية، وكانت تلك الأصوات تم الإدلاء بها بالقاهرة دون الإسكندرية، وترتب على ذلك الإجراء تغيير نتيجة انتخابات فرع النقابة بالإسكندرية، فأصبح المرشح الخامس هو الفائز بدلاً من الطاعن بسبب إضافة تلك الأصوات الباطلة وهو ما لا يجوز، وقد أعلن مجلس نقابة القاهرة نتيجة تشكيل مجلس نقابة الفرع بالإسكندرية على هذا الأساس، ومن ثم كان قراره باطلاً ويتعين استبعاد تلك الأصوات والتقرير بصحة انتخاب الطاعن عضواً بمجلس نقابة الفرع بالإسكندرية.
وحيث إن المطعون ضدها قدمت مذكرة أوردت فيها أنه تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 7 لسنة 1971 بإعادة تشكيل مجالس النقابات المهنية أصدر الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي بالنيابة قراره رقم 104 لسنة 1971 بتشكيل لجان إدارية مؤقتة لهذه النقابات، ومنها اللجنة المختصة بإدارة شئون نقابة المهن العلمية والإشراف على انتخاباتها، التي تولت شئون النقابة وأشرفت على عملية الانتخاب التي أجريت بالنسبة لمركز النقيب ومجلس النقابة ومجالس الشعب والفروع، واتخذت اللجنة عدة قرارات منها أن تجرى عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس الشعب والفروع في يوم واحد هو يوم 26/ 6/ 1971، وأنه يجوز لأعضاء الجمعية العمومية لأي فرع الإدلاء بأصواتهم في مقار لجان الانتخاب التي حددتها على مستوى الجمهورية، أو في مقار لجان انتخاب النقابة العامة إذا تصادف وجودهم في دائرتها، وأجرت اللجنة عملية الانتخاب وأسفرت بالنسبة لفرع الإسكندرية عن تساوي عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن وآخر هو السيد/ عثمان عبد الغني أبو زيد، فحصل كل منهما على 231 صوتاً بما فيها الأصوات التي أدلى بها في مقار لجان الانتخاب على مستوى الجمهورية، وأنه لما كانت المادة 62/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية قد نصت على أنه عند تساوي عدد الأصوات يفضل الأقدم قيداً بجدول النقابة، وأنه عند التساوي في القيد تجرى القرعة وينتخب من يفوز فيها، فقد رجعت اللجنة إلى سجلات النقابة فتبين منها أن السيد/ عثمان عبد الغني أبو زيد أقدم قيداً من الطاعن، ومن ثم اعتبرته فائزاً، ورفعت نتيجة الانتخاب إلى الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي، وأصدر الأمين العام بالنيابة قراره باعتمادها، وقالت المطعون ضدها أن الطعن المطروح غير جائز ولا مقبول، وذلك من وجوه: (أولاً) أنه طعن في قرار صادر من الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي بالنيابة وهو مما لا يقبل الطعن بطبيعته لما يتصل به من اعتبارات سياسية. (ثانياً) أن الطعن بطريق النقض في خصوص ما هو مطروح ووفقاً للمادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 لا يكون إلا في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها مما يخرج عن نطاق هذا الطعن. (ثالثاً) أن الطعن بطريق النقض وفقاً للمادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 هو من دعاوى الجماعة لا من دعاوى الأفراد، وهولا يكون إلا من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية وليس من عضو واحد من أعضائها كما هو الحال في هذا الطعن، وأضافت المطعون ضدها أنه لا دليل على ما يثيره الطاعن في موضوع هذا الطعن، وطلبت الحكم بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت المطعون ضدها حافظة ضمنتها خطاباً موجهاً من اللجنة الإدارية المؤقتة إلى السيد/ نقيب المهن العلمية ومعه نسخة من نتيجة انتخابات مجالس النقابة والشعب والفروع لنقابة المهن العلمية التي أجريت يوم 29/ 6/ 1961، وفيه أن عملية الانتخاب تمت تحت إشرافها وفقاً لقرار السيد أمين عام الاتحاد الاشتراكي العربي بالنيابة رقم 104 لسنة 1971 والخاص بتشكيل اللجان الإدارية المؤقتة للنقابات المهنية.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة قالت فيها إن القانون رقم 80 لسنة 1969 إنما أجاز الطعن أمام محكمة النقض في المادتين 29، 37 وفقاً للأوضاع وللأسباب الواردة بهما، وأن ما ينعاه الطاعن في طعنه من أن مجلس النقابة بالقاهرة أجاز إضافة أصوات للمرشح التالي له بالمخالفة للقانون لا يندرج تحت أي من الأسباب المشار إليها في هاتين المادتين، ومن ثم فالطعن لهذا السبب غير جائز أمام محكمة النقض، هذا بالإضافة إلى أن نصوص القانون رقم 80 لسنة 1969 قد خلت من الإشارة إلى طريق الطعن في انتخابات فروع النقابة، وقضت المادة 64 منه على أن لمجلس النقابة اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الفرع أو التقرير بإعادة الانتخابات بشروط معينة، مما يبنى عليه عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض في هذه الحالة أيضاً، ورأت النيابة العامة الحكم بعدم جواز الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات.
وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1969 أجاز الطعن أمام محكمة النقض في أحوال معينة وردت فيه على سبيل الحصر، فنصت المادة "9" على أن "ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار"، ونصت المادة "13" على أن "لمجلس النقابة إذا فقد العضو العامل أو غير العامل شرطاً من شروط القيد أن يقرر شطب اسمه من الجدول وتسري في شأن هذا القرار قواعد التظلم وإعادة القيد المشار إليها في المادتين 9، 10" ونصت المادة "29" على أن "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً، وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين" كما نصت المادة "37" على أنه "بالنسبة إلى الأعضاء المشار إليهم في البندين الثالث والرابع من المادة 35 يجوز لنصف من اشتركوا في الانتخاب على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا في الانتخابات الطعن في صحة الانتخاب، وذلك وفقاً للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 29، فإذا قضي بقبول الطعن في صحة الانتخاب بسبب بطلان عملية الانتخاب ذاتها دعيت الجمعية العمومية للنقابة أو الفرع على حسب الأحوال للاجتماع لإجراء انتخاب جديد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم نهائياً"، ثم نصت المادة "55" في فقرتها الثالثة على أن "يسري في انتخاب أعضاء مجلس الشعبة أحكام المادتين 23، 25 ويكون لنصف أعضاء الشعبة العاملين على الأقل ممن اشتركوا في انتخابات مجلس النقابة وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا في الانتخابات الحق في الطعن في صحة الانتخاب وفقاً للأحكام الواردة في المادة "29". وباستقراء هذه النصوص يبين أنه بالنسبة للقرارات الصادرة من مجلس النقابة، أجاز القانون رقم 80 لسنة 1969 الطعن أمام محكمة النقض في تلك القرارات في حالتين اثنتين هما ما نصت عليهما المادتان 9، 13 من القانون المشار إليه، إذا ما أصدر مجلس النقابة قراراً برفض التظلم المرفوع إليه من قرار لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الثامنة منه، أو إذا ما أصدر قراراً بشطب اسم أحد الأعضاء من الجدول، وأنه ليس في المواد الأخرى السالفة الإشارة إليها وهي خاصة بالطعن في صحة الانتخاب ذاته ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض فيما قد يصدر عن مجلس النقابة من قرارات أخرى. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن في طعنه بأن مجلس النقابة بالقاهرة أجاز إضافة أصوات للمرشح التالي له لعضوية فرع النقابة بالإسكندرية بالمخالفة للقانون مما أثر في نتيجة الانتخاب وأن قرار مجلس النقابة الصادر بتشكيل مجلس النقابة الفرعي بالإسكندرية قد اعتوره البطلان لهذا السبب، وكان هذا النعي يخرج عن الحالتين سالفتي البيان اللتين أجاز فيهما القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية الطعن في قرارات مجلس النقابة أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين الحكم بعدم جوازه.