أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 1047

جلسة 31 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله.

(164)
الطعن رقم 482 لسنة 34 القضائية

إعلان. "الإعلان بالبريد". ضرائب. "الطعن الضريبي". بريد. "لائحة البريد".
إجراءات الإعلان بربط الضريبة. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. لائحة البريد. كيفية تسليم المراسلات المسجلة.
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذي كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات، واعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلام الخطاب بالإعلان حتى يكون علم الوصول حجة عليه، كما هو حجة في حالة غلق المنشأة، أو غياب صاحبها، كذلك وبالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالاستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 من مارس سنة 1871 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة والمصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة 1880 والمعدل في 27 مارس سنة 1886 يبين أن النص في البند التاسع والخمسين على أن المرسلة إليهم المراسلات لهم الحق في رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال استلامها، وقبل فتحها، والنص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن المراسلات المسجلة تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناءً على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258، والنص في البند 258 على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم، وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشياً من قانون المرافعات، وعند امتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضاً عن تسلم المراسلات المشار إليها، يتعين على موزعي البريد إثبات امتناعهم على المظروف وعلى دفتر الإيصالات، وأن يكتب موزع البريد اسمه واضحاً ويوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ، يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، ووضعت الإجراءات التي فرضت على عامل البريد اتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه جرى في قضائه بإلغاء قرار اللجنة وقبول الطعن شكلاً لأن الخطابات التي أرسلتها المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة قد ارتدت مؤشراً عليها برفض الاستلام دون بيان اسم الشخص المخاطب معه، ودون اتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات وأن هذا مما يبطل إعلان المطعون عليه بالربط، وإذ كان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذه الخطابات بعبارة "رفض الاستلام" موقعاً عليها بإمضائه بعد إثبات التاريخ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسوان قامت بإجراء ربط تكميلي على المطعون عليه عن نشاطه في استغلال معديات بإدفو في السنوات من 1952 إلى 1954 ثم قامت بإجراء ربط تكميلي عن نشاطه في تعهدات مشالات بنك التسليف الزراعي والصناعي في سنة 1954، كما ربطت عليه الضريبة عن أوجه نشاطه المختلفة ربطاً أصلياً عن السنوات من 1955 إلى 1959، وأرسلت إليه خطابات موصى عليها بعلم وصول لإخطاره بالربط سالف الذكر على النماذج الخاصة وارتدت هذه الخطابات إلى المأمورية مؤشراً عليها "برفض الاستلام" وإذ اعترض على الربط وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 28/ 12/ 1961 برفض الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني، فقد أقام الدعوى رقم 6 لسنة 1962 تجاري أسوان الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم بقبول الطعن شكلاً وإعادة الأوراق إلى اللجنة للفصل في الموضوع، وبتاريخ 3/ 1/ 1963 حكمت المحكمة للمطعون عليه بطلباته. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه والحكم برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة، وقيد هذا الاستئناف برقم 10 سنة 37 ق تجاري، وبتاريخ 19/ 5/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار اللجنة وبقبول الطعن شكلاً مستنداً في ذلك إلى أن المطعون عليه قد أعلن بالربط التكميلي وبالربط الأصلي بخطابات موصى عليها بعلم الوصول ارتدت إلى المأمورية مؤشراً عليها من عامل البريد بعبارة "رفض الاستلام" ولم تتبع بشأنها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات لإعلان الأوراق بطريق البريد، ولا تكون عبارة "رفض الاستلام" التي تثبت على المظروف حجة على الممول إلا إذا كان عامل البريد قد أثبت أنه عرض الخطاب على الممول نفسه أو على أحد المقيمين معه فرفض الاستلام، وأنه بذلك قد انتفى الدليل على إعلان المطعون عليه بربط الضريبة، ويبقى ميعاد الطعن مفتوحاً، وهو من الحكم مخالفة للقانون، ذلك أن المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 تجعل للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، وتعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلامه، وهى لا توجب على عامل البريد اتباع الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات في إعلان الأوراق بطريق البريد، كما أن عامل البريد يخضع لإجراءات لائحة البريد، وهى لا توجب عليه أن يثبت إلا ما تم بشأن استلام خطاب الإعلان، وهو ليس مكلفاً ببيان الإجراءات التي اتخذها أو باتخاذ إجراء آخر، وعبارة "رفض الاستلام" التي أثبتها على المظروف تفيد أنه عرض الرسالة على المرسل إليه نفسه وأنه رفض الاستلام.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن "يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية، ويعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلامه، وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها، يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر عن ذلك في لوحة المأمورية المختصة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذي كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد من 15 إلى 19 إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات، واعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلام الخطاب بالإعلان حتى يكون علم الوصول حجة عليه، كما هو حجة في حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها، كذلك وبالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالاستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 من مارس سنة 1879 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة والمصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة 1880 والمعدل في 27 من مارس سنة 1886 يبين أن النص في البند التاسع والخمسين على أن "المرسلة إليهم المراسلات لهم الحق في رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال استلامها وقبل فتحها" والنص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات المسجلة تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناءً على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258" والنص في البند 258 على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات، وعند امتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضاً عن تسلم المراسلات المشار إليها يتعين على موزعي البريد إثبات امتناعهم على المظروف وعلى دفتر الإيصالات وأن يكتب موزع البريد اسمه واضحاً ويوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ" يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، ووضعت الإجراءات التي فرضت على عامل البريد اتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بإلغاء قرار اللجنة وقبول الطعن المقدم من المطعون عليه شكلاً لأن الخطابات التي أرسلتها المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة قد ارتدت مؤشراً عليها برفض الاستلام، دون بيان اسم الشخص المخاطب معه، ودون اتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات، وأن هذا مما يبطل إعلان المطعون عليه بالربط، وكان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذه الخطابات بعبارة "رفض الاستلام" موقعاً عليها بإمضائه بعد إثبات التاريخ فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.