أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 33 - صـ 376

جلسة 17 من مارس سنة 1982

المؤلفة برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

(76)
الطعن رقم 5605 لسنة 51 القضائية

1 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "بياناته. بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون "تطبيقه".
إشارة الحكم الاستئنافي إلى مواد العقاب. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المواد.
2 - قمار. محال عامة. قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جواز لعب القمار أو مزاولة لعبة من الألعاب ذلك الخطر على مصالح الجمهور. في المحال العامة. مستغل المحل ومديره مسئولان عما يقع خلافاً لذلك. المادتان 19 ق 18 قانون 321 لسنة 1956.
تحقق الربح المستهدف في لعب القمار باستحقاق ثمن طعام أو شراب أو بالحصول على ما يقوم بمال.
تمام جريمة لعب القمار عدم توقفه على قبض ثمن الطلبات فعلاً مثال.
3 - دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة.
1 - لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى إدانة الطاعن طبقاً لها، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها.
2 - لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 321 لسنة 1956 أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور، وكان مستغل المحل ومديره مسئولين عما يقع بالمحل خلال ذلك عملاً بالمادة 38 من القانون ذاته وكان الربح الذي يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق باستحقاق ثمن طعام أو شراب لصاحب المحل أو بحصوله على شيء آخر يقوم بمال. وكان تمام جريمة لعب القمار لا يتوقف على قبض ثمن الطلبات فعلاً، فإن ما أثاره الطاعن من أن الواقعة تعد شروعاً غير مؤثم لأن اللاعبين لم يكونوا قد سددوا ثمن الطلبات حين تم ضبطهم يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه،
3 - الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه بصفته صاحب محال عام (مقهى) سمح بلعب القمار على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 34، 36/ 2، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956.. ومحكمة جنح بندر دمنهور الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه شهر مع الشغل مع الإيقاف وتغريمه عشرة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى لمدة أسبوعين.. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.. فعارض، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه..
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السماح بلعب القمار بمقهاه قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذي عاقب بمقتضاه، ولم يعرض لدفاعه أن التهمة ملفقة وأن الواقعة تعد شروعاً غير مؤثم لأن ثمن المشروب الذي قامر عليه اللاعبون لم يكن قد سدد حتى وقت الضبط..
ومن حيث إنه لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى إدانة الطاعن طبقاً لها، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 321 لسنة 1956 أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور، وكان مستغل المحل ومديره مسئولين عما يقع بالمحل خلافاً لذلك عملاً بالمادة 38 من القانون ذاته وكان الربح الذي يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق باستحقاق ثمن طعام أو شراب لصاحب المحل أو بحصوله على شيء آخر يقوم بمال. وكان تمام جريمة لعب القمار لا يتوقف على قبض ثمن الطلبات فعلاً، فإن ما أثاره الطاعن من أن الواقعة تعد شروعاً غير مؤثم لأن اللاعبين لم يكونوا قد سددوا ثمن الطلبات حين تم ضبطهم يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه، لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله..