أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 1071

جلسة 3 من يونيه سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: محمد شبل عبد المقصود، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

(167)
الطعن رقم 567 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) عمل. "ميعاد استئناف الدعوى العمالية". استئناف. دعوى.
( أ ) طلب التعويض عن الفصل التعسفي. رفعه. بالتزام أوضاع المادة 75 ق 91 لسنة 1959. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه عشرة أيام.
(ب) طلبات الأجر وبدلي الإنذار والإجازة ومكافأة نهاية الخدمة. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها عشرة أيام. الدعوى بطلبها من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة. مادتان 7 ق 91 لسنة 1959 و402 مرافعات سابق قبل تعديلها بق 100 لسنة 1962.
(ج) استئناف. "ميعاد الاستئناف". نظام عام.
ميعاد الاستئناف. بدؤه من تاريخ إعلان الحكم. م 379 مرافعات سابق قبل تعديلها بق 100 لسنة 1961. رفع الاستئناف بعد الميعاد. على المحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 381 مرافعات سابق.
(د) نقض. "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً. أثره. نقض الحكم الصادر في موضوع الاستئناف.
1 - استئناف الحكم الابتدائي يخضع بالنسبة لطلب التعويض عن الفصل التعسفي للميعاد المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام ما دامت الدعوى قد رفعت بالتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة.
2 - استئناف الحكم بالنسبة لطلبات الأجر وبدلي الإنذار والإجازة ومكافأة نهاية الخدمة يخضع للميعاد المقرر بالمادة 402 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الواجبة التطبيق وهو عشرة أيام باعتبار أن الحكم صادر في دعوى أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة عملاً بالمادة 7 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959.
3 - إذ كان ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان الحكم طبقاً للمادة 379 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي أعلن في 3 مارس سنة 1962 واستأنفه المطعون ضده في 26 مارس سنة 1962 فإن الاستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد، وهو عشرة أيام مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 381 من قانون المرافعات السابق.
4 - نقض الحكم بقبول الاستئناف شكلاً يستتبع نقض الحكم الصادر في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل بالجيزة ضمنها أن الشركة الطاعنة فصلته من عمله بلا مبرر، وطلب لذلك إعادته إلى العمل ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع، وأحاله إلى محكمة الصف الجزئية وقيد بجدولها برقم 139 سنة 1961 الصف، وبتاريخ 18 مايو سنة 1961 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده أجره من تاريخ فصله، وبعد أن حدد المطعون ضده طلباته الموضوعية قبل الشركة الطاعنة بمبلغ 696 ج و940 م، منه 3 ج و80 م آجر خمسة أيام من شهر إبريل، و14 ج و900 م أجر عن ساعات عمل إضافية خلال شهري مارس وإبريل سنة 1961، و30 ج و830 م مقابل الإجازة وأجر عن ساعات عمل إضافية خلال سنتي 1959 و1960، 21 جنيهاً مكافأة نهاية الخدمة، 18 ج و500 م بدل إنذار، 8 ج و630 م مقابل الإجازة، 600 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي، قضت المحكمة في 13 من يونيه سنة 1961 بإحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية، وقيدت بجدولها برقم 1025 سنة 1961 عمال كلي القاهرة. وفي 29 يناير سنة 1962 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 21 ج و584 م. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 458 سنة 79 ق، وفي 27 من يونيه سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بتقديم ملف خدمة المطعون ضده، ثم قضت في 23 يونيه سنة 1965 وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 121 ج و940 م يخصم منه ما يكون قد حصله تنفيذاً لحكم وقف تنفيذ قرار فصله، وفي 22 أغسطس سنة 1965 طعنت الشركة الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين انتهت في الأخيرة منهما إلى طلب نقض الحكمين، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت على هذا الرأي.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم الأول من الحكمين المطعون فيهما والصادر بتاريخ 27 يونيه سنة 1962 خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بقبول الاستئناف شكلاً في حين أن الحكم الابتدائي أعلن في 3 مارس سنة 1962 ولم يرفع عنه الاستئناف إلا في 26 مارس سنة 1962، وبعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 وهو عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم وفقاً للمادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، ولذلك كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تحكم من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف عملاً بالمادة 381 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن استئناف الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى بتاريخ 29 يناير سنة 1962 يخضع بالنسبة لطلب التعويض عن الفصل التعسفي للميعاد المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام، لأن الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفعت بالتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة، ويخضع بالنسبة لباقي الطلبات للميعاد المقرر بالمادة 402 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962 الواجبة التطبيق، وهو عشرة أيام باعتبار أن الحكم صادر في دعوى أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة عملاً بالمادة 7 من قانون العمل 91 لسنة 1959 وإذ كان هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان الحكم طبقاً للمادة 379 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962 وكان الثابت أن الحكم الابتدائي أعلن في 3 مارس سنة 1962، واستأنفه المطعون ضده في 26 مارس سنة 1962 فإن الاستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 381 من قانون المرافعات السابق وإذ لم تفعل وحكمت في 27 من يونيه سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن نقض الحكم الصادر في 27 يونيه سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً يستتبع نقض الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 23 يونيه سنة 1965 باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف.
وحيث إن الاستئناف صالح للحكم فيه، ولما تقدم بيانه يتعين القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 29 يناير سنة 1962.