مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 628

جلسة 16 مارس سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(366)
القضية رقم 864 سنة 12 القضائية

استئناف. التقرير به. حق للمتهم يستعمله بنفسه. توكيله غيره في التقرير به. متروك لمشيئته. طروء عذر قهري على المتهم منعه من التقرير في الميعاد. محاسبته من الميعاد من يوم صدور الحكم. لا تصح.

(المواد 175 - 179 تحقيق)

إن القانون إذ خوّل المتهم أن يستأنف الحكم الذي يصدر ضدّه فإنه إنما خوّله هذا الحق ليستعمله هو بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء. وإذن فإذا طرأ على المتهم عذر قهري منعه من الذهاب بنفسه في الميعاد القانوني إلى قلم كتاب المحكمة ليقرّر فيه بالاستئناف فلا تصح محاسبته عن الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم على أساس أنه كان من المتعين عليه في هذه الحالة أن يوكل عنه من يختاره ليذهب إلى قلم الكتاب بالنيابة عنه. وذلك لأن التوكيل أمر اختياري لا يصح أن يلزم به أحد، فإذا لم يشأ المتهم أن يوكل غيره فلا يصح أن يترتب على ذلك أي جزاء تضارّ به مصلحته. وإذن فمن الخطأ أن تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً بمقولة إن المتهم وإن كان مريضاً لا يقوى على الذهاب بنفسه إلى قلم الكتاب إلا أنه كان عليه أن يوكل غيره في التقرير بالاستئناف.