مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 631

جلسة 23 مارس سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(368)
القضية رقم 859 سنة 12 القضائية

قرعة. جريمة الإهمال عن التبليغ المنصوص عليها في المادة 121 من قانون القرعة العسكرية. استمرار قيامها وعدم انقطاعها إلا عند بلوغ نفر القرعة سنّ السابعة والعشرين. غير صحيح على الإطلاق. الاستمرار ينقطع بأي سبب من الأسباب التي يرتفع معها واجب التبليغ: موت نفر القرعة. تقدّمه إلى مجلس القرعة قبل بلوغه هذه السنّ.

(المادة 121 من قانون القرعة العسكرية)

إن القول بأن جريمة الإهمال في التبليغ المنصوص عليها في المادة 121 من قانون القرعة العسكرية تستمر قائمة ولا تنقطع إلا عند بلوغ نفر القرعة سنّ السابعة والعشرين ليس صحيحاً على إطلاقه، فإن الاستمرار فيها ينقطع بأي سبب من الأسباب التي يرتفع معها واجب التبليغ عمن هو مكلف به كموت نفر القرعة أو تقدّمه إلى مجلس القرعة قبل بلوغه هذه السنّ إذ في هذه الأحوال وأمثالها يسقط واجب التبليغ بسقوط موجبه.