مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 632

جلسة 23 مارس سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(371)
القضية رقم 953 سنة 12 القضائية

( أ ) موازين ومقاييس ومكاييل. الآلات المزوّرة. العقاب على وجودها. شرطه. البيانات الواجب ذكرها في الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة.

(المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939)

(ب) تسبيب الأحكام. دفع جوهري. وجوب الردّ عليه بما يفنده. مثال في جريمة ضبط ميزان مزوّر.
1 - إن المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 إذ نصت على عقاب كل من وجد عنده موازين أو مقاييس أو مكاييل مزوّرة أو غير ذلك من الآلات غير المضبوطة التي تكون معدّة للوزن أو القياس أو الكيل مع علمه بذلك قد اشترطت في عبارة صريحة ألا يكون هناك "مبرّر مشروع" لحيازة المتهم لما وجد لديه. وإذن فلا يكفي لصحة الإدانة بناءً على هذه المادة أن يكون الحكم قد بيّن أن ما وجد لدى المتهم من الموازين لم يكن مضبوطاً وأنه كان يعلم بذلك، بل يجب أن يبين أيضاً أن حيازة المتهم للموازين التي يعلم أنها غير مضبوطة لم يكن لها عنده من مسوّغ مقبول. وإذا كان هذا البيان لازماً لصحة الإدانة بصفة عامة - كما هو مقتضى النص - فإنه يكون ألزم إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأنه تاجر حدايد قديمة وأن ما وجد لديه من الموازين غير المضبوطة إنما كان على سبيل بيعه حديداً مع الحدائد الأخرى الموجودة بمحل تجارته، وأنه لم يكن يحرزها لاستخدامها موازين في التعامل.
2 - يجب أن يكون ردّ الحكم على ما يتمسك به المتهم من دفوع مفنداً لها. فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الميزان الذي اتهم بوجوده مزوّراً عنده كان مضبوطاً ومعايراً من قبل، وأن عدم الضبط الذي يؤاخذ عليه إنما كان نتيجة خلل اعترى الميزان بسبب نقله - وهو ثقيل الوزن كبير الحجم - من محل وجوده إلى الخارج بواسطة مفتش الموازين أثناء التحقيق، فإنه يجب على المحكمة أن تعرض في ردّها على هذا الدفع لعملية نقل الميزان في ذاتها هل الخلل قد نتج عنها أم هو كان موجوداً من قبل.