مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 633

جلسة 23 مارس سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(373)
القضية رقم 966 سنة 12 القضائية

( أ ) خيانة أمانة. محصل في شركة. تصرفه في مبلغ حصّله على سبيل الوكالة. تمسكه بأنه لم ينصرف فيه إلا بناءً على ما جرى به العرف في علاقته هو وزملائه بالشركة. صحة هذا الدفع. تحريره سندات بالمبلغ للشركة بعد تصرفه فيه. تجمد عمولة له تكفي لوفاء ما احتجزه. امتناعه عن الدفع للمقاصة. لا اختلاس.
(ب) مقاصة. دينان أحدهما غير خالٍ من النزاع. إقرار المقاصة. لا يجوز. الحكم بالدين الخالي من النزاع منع حفظ حق طالب المقاصة في المطالبة بدينه.
1 - إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه اختلس مبلغ كذا قيمة الإيصال المسلم إليه لتحصيله على سبيل الوكالة لشركة ما إضراراً بها، فتمسك المتهم أثناء المحاكمة بأنه لم يتصرف في هذا المبلغ إلا بناءً على ما جرى به العرف في علاقاته هو وزملائه بالشركة من أنهم في أثناء شهور الصيف حيث يكون العمل قليلاً يحتجزون ما يحصلونه على أن يدفعوا قيمته مما يستحق لهم من عمولة بعد ذلك في الشهور الباقية من السنة، وأنه لم يحرّر السندات الإذنية للشركة إلا بناءً على طلب باشكاتبها لغياب مديرها، وأنه قد تجمد له فعلاً عند حلول مواعيد الوفاء عمولة تكفي لوفاء ما سبق أن احتجزه، وأنه لذلك امتنع عن الدفع للمقاصة، ثم ثبت أن دفاع المتهم في صدد العرف الجاري صحيح. فإن احتجازه لنفسه المبلغ الذي حصّله يكون قد تم برضاء الشركة ولا يصح إذن اعتباره اختلاساً. وتحرير المتهم السندات بالمبلغ المذكور لا يؤدّي إلى إدانته ما دام تصرفه فيه كان قبل تحريرها.
2 - لا يجوز للمحكمة إذا كان أحد الدينين غير خالٍ من النزاع أن تقرّ وقوع المقاصة ما دام هذا الدين لم يصف. ولها أن تحكم بالدين الخالي من النزاع وتحفظ الحق لطالب المقاصة في رفع دعوى بما يكون له على خصمه.