مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 643

جلسة 13 إبريل سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(381)
القضية رقم 1114 سنة 12 القضائية

( أ ) هتك عرض. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتوافر؟ لا عبرة بالباعث. مثال.
(ب) ركن القوّة في هذه الجريمة. متى يعتبر متوافراً؟ استعمال الإكراه المادي. لا يشترط حصول الفعل بغير رضاء صحيح من المجني عليه. خداع أو مباغتة. يكفي لتحقق هذا الركن.

(المادة 231/ 1 ع = 268)

(جـ) نصب. ركن الاحتيال. متى يعتبر متوافراً؟ استعانة الجاني بأي مظهر خارجي لتأييد مزاعمه. تكفي. مثال. تظاهر المتهم باتصاله بالجنّ ومخاطبتهم إلخ.

(المادة 293 ع = 336)

1 - إن كل لما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكوّن منه هذه الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة التي لا تقع تحت حصر. وإذن فإذا كان المتهم قد عمد إلى كشف جسم امرأة، ثم أخذ يلمس عورة منها، فلا يقبل منه القول بانعدام القصد الجنائي لديه بدعوى أنه لم يفعل فعلته إرضاء لشهوة جسمانية وإنما فعلها بباعث بعيد عن ذلك.
2 - إن القانون لا يشترط لتوافر ركن القوّة في جريمة هتك العرض أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليه، بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليه كأن يكون بناءً على خداع أو مباغتة. فإذا انخدع المجني عليه بمظهر الجاني وأفعاله فانساق إلى الرضاء بوقوع الفعل عليه بحيث إنه لم يكن ليرضى لولا ذلك، فإن هذا لا يصح معه القول بوجود الرضا بل يتحقق به ركن القوّة الواجب توافره في الجريمة.
3 - إن ركن الاحتيال في جريمة النصب لا يتوافر فقط باستعانة الجاني في تأييد أكاذيبه على المجني عليه بأشخاص آخرين أو بمكاتيب مزوّرة بل هو يكون متوافراً كذلك إذا استعان الجاني بأي مظهر خارجي من شأنه أن يؤيد مزاعمه. فإذا تظاهر المتهم باتصاله بالجن والتخاطب معهم واستخدامهم في أغراضه، واتخذ لذلك عدّته من كتابات وبخور، ثم أخذ يتحدّث إلى بيضة ويرد على نفسه بأصوات مختلفة ليلقي في روع المجني عليهم أنه يتخاطب مع الجنّ حتى حصل بذلك منهم على مالهم بدعوى مساعدتهم في قضاء حاجاتهم فإنه يعدّ مرتكباً لجريمة النصب.