أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 1097

جلسة 10 من يونيه سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: محمد شبل عبد المقصود، وأحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي.

(172)
الطعن رقم 104 لسنة 36 القضائية

( أ ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
عدم تقديم ما يدل على تمسك الطاعن بدفاع معين أمام محكمة الاستئناف انبناء النعي على هذا الدفاع. سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) عمل. "انتهاء عقد البيع". إصلاح زراعي.
ق 144 لسنة 1953. اقتصار تطبيقه على من يفصل من موظفي وعمال الدوائر والتفاتيش الزراعية بسبب الاستيلاء على الأراضي التي يعملون بها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي.
1 - إذا كان النعي وارداً على حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من اعتبار الأجر الذي كان يتقاضاه المطعون ضده مبلغ... وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعد أن أحال إليه في أسبابه ولم يقدم الطاعنان إلى هذه المحكمة ما يدل على أنهما تمسكاً بالدفاع الذي انبنى عليه هذا النعي لدى محكمة الدرجة الثانية، فإن ما ينعاه الطاعنان يكون بذلك سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذا كان الثابت أن المطعون ضده كان عاملاً زراعياً بدائرة طوسون وألحق بوزارة الأوقاف بعد تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ثم فصل بعد ذلك في يناير سنة 1959، وكانت أحكام القانون رقم 144 لسنة 1953 قاصرة التطبيق وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى منه على من يفصل من عمله من موظفي وعمال الدوائر والتفاتيش الزراعية المعينين بالماهية الشهرية بسبب الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي كانوا يعملون بها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، ولم يكن المطعون ضده قد فصل من عمله لهذا السبب، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واحتسب مكافأة المطعون ضده عن مدة عمله السابقة لتاريخ إلحاقه بوزارة الأوقاف على أساس أحكام القانون رقم 144 لسنة 1953 دون الالتزام بأحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 الواجبة التطبيق - لأن علاقة العمل قد استمرت بعد صدوره وفصل في ظله - يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1401 لسنة 1959 عمال كلي القاهرة ضد الطاعنين طالباً الحكم بإلزامهما بصفتهما متضامنين بأن يدفعاً له مبلغ 754 ج و552 م، منه مبلغ 254 ج و592 م قيمة مكافأة مدة الخدمة، ومبلغ 500 ج تعويضاً عن فصله تعسفياً، وقال شرحاً لدعواه إنه كان يعمل بدائرة طوسون منذ سنة 1927 وحتى أكتوبر سنة 1952 إذ ضمت أطيان الدائرة إلى وزارة الأوقاف، وإنه في شهر ديسمبر سنة 1958 ألحق المطعون ضده بوزارة الإصلاح الزراعي ثم فصل من عمله تعسفياً في أول يناير سنة 1959 وبذلك يستحق المبلغ الذي يطالب به. قضت محكمة أول درجة بتاريخ 27/ 4/ 1964 بإلزام الطاعنين بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 248 ج و800 م قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ أربعة جنيهات بدل إجازة السنة الأخيرة، وبإلزام الطاعن الثاني بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8 ج و160 م مقابل مهلة الإعلان ومبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفي. استأنف الطاعنان بصفتهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 930 لسنة 81 قضائية، وبتاريخ 29/ 4/ 1965 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه بنى تقديره للمكافأة المقضى بها للمطعون ضده على أساس أنه كان يتقاضى أجراً قدره 8 ج و160 م في حين أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف الفرعي الذي رفعه المطعون ضده أن أجره كان ثلاثة جنيهات فقط، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالبطلان لمخالفته الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول، ذلك أنه لما كان الثابت أن هذا النعي وارداًَ على حكم محكمة أول درجة فيها انتهى إليه من اعتبار الأجر الذي كان يتقاضاه المطعون ضده هو مبلغ 8 ج و160 م، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعد أن أحال إليه في أسبابه، وكان الطاعنان لم يقدما إلى هذه المحكمة ما يدل على أنهما تمسكا بالدفاع الذي انبنى عليه هذا النعي لدى محكمة الدرجة الثانية، فإن ما ينعاه الطاعنان يكون بذلك سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين بصفتهما ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون فيما انتهى إليه من استحقاق المطعون ضده مكافأة عن مدة عمله بدائرة طوسون وحتى تاريخ إلحاقه بوزارة الأوقاف وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 1953، حالة أن أحكام هذا القانون قاصرة على موظفي وعمال التفاتيش الزراعية الذين يفصلون بسبب الاستيلاء على الأراضي الزراعية تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي، والثابت أن المطعون ضده لم يفصل لهذا السبب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان عاملاً زراعياً بدائرة طوسون، وألحق بوزارة الأوقاف بعد تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952، ثم فصل بعد ذلك في يناير سنة 1959، وكانت أحكام القانون 144 لسنة 1953 قاصرة التطبيق وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى منه على من يفصل من عمله من موظفي وعمال الدوائر والتفاتيش الزراعية المعينين بالماهية الشهرية، بسبب الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي كانوا يعملون بها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، ولم يكن المطعون ضده قد فصل من عمله لهذا السبب، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واحتسب مكافأة المطعون ضده عن مدة عمله السابقة لتاريخ إلحاقه بوزارة الأوقاف على أساس أحكام القانون رقم 144 لسنة 1953 دون الالتزام بأحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 الواجبة التطبيق - إذ أن علاقة العمل قد استمرت بعد صدوره وفصل في ظله - يكون قد خالف القانون، ولما كان سبب النعي قد اقتصر على تعييب الحكم المطعون فيه بصدد قضائه بالمكافأة للمطعون ضده عن مدة عمله بدائرة طوسون وحتى إلحاقه بالعمل بوزارة الأوقاف، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.