أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 1101

جلسة 10 من يونيه سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: محمد شبل عبد المقصود، وأحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، وحافظ الوكيل.

(173)
الطعن رقم 287 لسنة 36 القضائية

( أ ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
السبب القائم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) هيئات. أندية. عمل.
الأندية الرياضية. خضوعها للقانون 26 لسنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب لا للقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. م 2 ق 26 لسنة 1965 لم ترتب الحل جزاءً لعدم اتخاذ إجراءات شهر تلك الهيئات في الميعاد.
1 - إذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنة (النقابة) تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مصدر المنحة التي تطالب بصرفها لعمال النادي المطعون ضده هو توافق إرادتي صاحب العمل وعماله على مساواتهم بعمال الحكومة والمؤسسات والشركات العامة. فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما تضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيام ذلك الاتفاق ومداه، ومن ثم يكون النعي على القرار المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
2 - الأندية الرياضية هي من الهيئات التي تخضع لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب طبقاً لنص المادتين 1 و58 منه، ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة عملاً بصريح نص الفقرة 2 من المادة 1 من مواد إصدار القانون رقم 26 سنة 1965، ولئن كانت المادة 2 من هذه المواد قد أوجبت على تلك الهيئات تعديل نظمها وطلب شهرها في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في 9 يونيه سنة 1965، إلا أنها - فضلاً عن أن هذا الميعاد لم يكن قد انقضى عند صدور القرار المطعون فيه - لم ترتب الحل جزاءً على تخلفها عن اتخاذ إجراءات الشهر في الميعاد. إذ كان ذلك وكانت المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1965 تنص على أن تعتبر الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وكانت القرارات الجمهورية المشار إليها بسبب الطعن خاصة بصرف منحة لموظفي وعمال الحكومة والهيئات العامة، فإن القرار المطعون فيه إذ رتب على هذا النظر أن استبعد تطبيق هذه القرارات على عمال النادي المطعون ضده لا يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة الطاعنة تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل بالجيزة ضد النادي المطعون ضده طلبت فيها أن يصرف لعماله المنحة لسنة 1964، وهى ما يوازي أجر 12 يوماً أسوة بما اتبعه معهم في سنتي 1962 و1963 وتمشياً مع قرار السيد رئيس الجمهورية، وبناءً على أن لجنة تسوية المنازعات العمالية التي انعقدت بوزارة العمل في 27 مارس سنة 1965 أقرت حق العمال في صرف هذه المنحة، ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع، وأحاله إلى هيئة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة، وقيد بجدولها برقم 46 سنة 1965 تحكيم القاهرة، وبتاريخ 30 مارس سنة 1966 قررت الهيئة رفض الطلب، وفي 29 مايو سنة 1966 طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره صممت على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن القرار المطعون فيه أخطأ في فهم الواقع في الدعوى، ذلك أنه قضى بعدم أحقية عمال النادي المطعون ضده في صرف المنحة لسنة 1964 لعدم ثبات هذه المنحة واستقرارها، في حين أن الطاعنة لا تستند في طلب صرفها لهم إلى أنها قد استكملت عناصرها التي تجعلها جزءاً من أجورهم، ولكنها تستند إلى أن إرادة صاحب العمل قد التقت بإرادة العمال على مساواتهم بموظفي الحكومة وعمالها وبالعاملين بالمؤسسات والشركات العامة، إذ جرى النادي المطعون ضده على التسوية في الحقوق بين عماله وهؤلاء العمال، وصرح رئيس مجلس إدارته في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 8 إبريل سنة 1962 بأن النادي مؤسسة عامة وملك للدولة، كما صرف النادي المطعون ضده المنحة لعماله لسنتي 1962 و1963 على هذا الأساس.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مصدر المنحة التي تطالب بصرفها لعمال النادي المطعون ضده هو توافق إرادتي صاحب العمل وعماله على مساواتهم بعمال الحكومة والمؤسسات والشركات العامة، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما تضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيام ذلك الاتفاق ومداه. ومن ثم يكون النعي على القرار المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن القرار المطعون فيه خالف القانون، ذلك أنه استبعد تطبيق القرارات الجمهورية الخاصة بصرف المنحة لعمال الحكومة والهيئات العامة على عمال النادي المطعون ضده بقوله إنه مؤسسة خاصة ذات نفع عام فلا يلتزم بهذه القرارات، في حين أنه لم يعدل ولم يشهر نظامه في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 سنة 1964، فيعد منحلاً طبقاً لما تقضي به أحكام هذا القانون، وبالتالي لا يعتبر مؤسسة خاصة ذات نفع عام ويحق لعماله اقتضاء المنحة على أساس قبولهم ما اتجهت إليه إرادة صاحب العمل من مساواتهم بعمال الحكومة والهيئات العامة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن الأندية الرياضية هي من الهيئات التي تخضع لأحكام القانون رقم 26 سنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب طبقاً لنص المادتين 1 و58 منه، ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 32 سنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة عملاً بصريح نص الفقرة 2 من المادة 1 من مواد إصدار القانون رقم 26 سنة 1965، ولئن كانت المادة 2 من هذه المواد قد أوجبت على تلك الهيئات تعديل نظمها وطلب شهرها في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في 9 يونيه سنة 1965 إلا أنها - فضلاً عن أن هذا الميعاد لم يكن قد انقضى عند صدور القرار المطعون فيه - لم ترتب الحل جزاءً على تخلفها عن اتخاذ إجراءات الشهر في الميعاد، لما كان ذلك وكانت المادة 2 من القانون رقم 26 سنة 1965 تنص على أن تعتبر الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وكانت القرارات الجمهورية المشار إليها بسبب الطعن خاصة بصرف منحة لموظفي وعمال الحكومة والهيئات العامة، فإن القرار المطعون فيه إذ رتب على هذا النظر أن استبعد تطبيق هذه القرارات على عمال النادي المطعون ضده لا يكون مخالفاً للقانون. وإذ كان طلب الطاعنة صرف المنحة للعمال على أساس قبولهم ما اتجهت إليه إرادة صاحب العمل هو سبب غير مقبول كما سبق القول في الرد على السبب الأول، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.