مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 655

جلسة 27 إبريل سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(394)
القضية رقم 1170 سنة 12 القضائية

استئناف. حكم ابتدائي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. ميعاد استئنافه. يبدأ من يوم صدوره. شرط ذلك. علم المحكوم عليه بالجلسة التي صدر فيها الحكم وعدم حضوره فيها لسبب غير مقبول. عدم علمه بالجلسة أو عدم حضوره فيها لمانع قهري. متى يبدأ ميعاد الاستئناف في هاتين الحالتين؟ من يوم إعلانه بالحكم أو علمه به من طريق رسمي.

(المواد 163 و177 و187 تحقيق)

إنه وإن كان الميعاد المقرّر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التي صدر الحكم فيها، وأن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول. أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته في المعارضة المرفوعة منه، أو كان قد منعه مانع قهري من الحضور أمام المحكمة، فإنه لا يصح أن يفترض في حقه علمه بالحكم ومحاسبته على هذا الأساس، بل يجب أن يظل باب الاستئناف مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم، أو يعلم به بأي طريق رسمي آخر، فعندئذٍ يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له.