مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 656

جلسة 27 إبريل سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(396)
القضية رقم 1180 سنة 12 القضائية

إثبات. اعتراف المتهم في التحقيق. حرية المحكمة في الأخذ به. إنكار المتهم صدور الاعتراف المعزو إليه. أخذه به. وجوب الرد على الإنكار. خلوّ الحكم من ذلك. يعيبه.
للمحكمة في المواد الجنائية الحرّية المطلقة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته. إلا أنه إذا أنكر المتهم صدور الاعتراف المعزو إليه ورأت هي أن تأخذه به فيجب عليها أن تضمّن حكمها الرد على إنكاره؛ فإذا خلا حكمها مما يدل على أنها بحثت هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في رأيها فإن حكمها يكون معيباً.