مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 656

جلسة 27 إبريل سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

(397)
القضية رقم 1181 سنة 12 القضائية

إثبات. قواعده في العقود المدنية. لا تعلق لها بالنظام العام. الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة. وجوب التقدّم به قبل سماع الشهود. السكوت عنه مسقط له. التمسك به بعد ذلك أمام محكمة النقض. لا يجوز.
إن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام. فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به عليه بالبينة أن يتقدّم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به، ولا للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يكون له بعد أن سقط حقه في هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتمسك به أمام محكمة النقض.