أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 1142

جلسة 21 من يونيه سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله.

(180)
الطعن رقم 411 لسنة 34 القضائية

( أ ) نقض. "السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام. قوة الأمر المقضي. استئناف. "شكل الاستئناف".
إثارة السبب المتعلق بالنظام العام أمام محكمة النقض من المطعون عليه والنيابة العامة. شرطه. أن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز تمسك المطعون عليه ببطلان الاستئناف أمام النقض. قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام.
(ب) إثبات. "القرائن القانونية". صورية. وصية. قانون. تسجيل.
قرينة المادة 917 مدني. قرينة مستحدثة. عدم جواز إعمالها على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم. العبرة بتاريخ التصرف لا بتاريخ تسجيله.
(ج) ضرائب. "ضريبة التركات". تسجيل. هبة.
الهبات والتصرفات الصادرة من المورث السابقة على فترة الريبة. عدم خضوعها لرسم الأيلولة. العبرة بتاريخ التصرف سجل العقد أم لم يسجل.
(د) بيع. هبة. صورية. حيازة.
صورية الثمن الوارد بعقد البيع. صحة العقد بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع. في ظل القانون المدني القديم. تنجيز التصرف لا يتعارض مع حيازة البائع للمبيع واحتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته.
(هـ) حكم. "تسبيب الحكم". إثبات. "القرائن".
عدم التزام المحكمة ببحث كل من القرائن غير القانونية التي يستند إليها الخصم عن طريق الاستنباط.
(و) حكم. "ما يعد قصوراً". ضرائب. "ضريبة التركات".
تمسك مصلحة الضرائب بوجوب إدخال الأطيان التي تصرف فيها المورث لابنه خلال فترة الريبة ضمن عناصر التركة. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري. قصور.
1 - إنه وإن كان يجوز للمطعون عليه، كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض، أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، فإذا قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً، ثم قضى قضاءه في الموضوع، وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف، فلا يجوز للمطعون عليه أن يتمسك في دفاعه أمام محكمة النقض ببطلان الاستئناف بناءً على تعلقه بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي، وهي تسمو على قواعد النظام العام.
2 - أقامت المادة 917 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه، وإذ كانت هذه القرينة مستحدثة ولم يكن لها نظير في التقنين الملغى، فلا يجوز إعمالها بأثر رجعي على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم لاتصالها بموضوع الحق اتصالاً وثيقاً، والعبرة في إعمال هذه القرينة هي بالتاريخ الذي انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل، لأن القرينة القانونية تخضع للقانون الساري وقت نشوء التصرف الذي رتب عليه المشرع هذه القرينة.
3 - الهبات والتصرفات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تخضع لرسم الأيلولة على التركات متى كانت قد وقعت في تاريخ سابق على فترة الريبة مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات أو غير مسجلة، وانتقلت الملكية على مقتضى هذا التسجيل أو لم تنتقل.
4 - استقر قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدني القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر في عقد البيع إلا بصفة صورية، فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع، وأنه لا يتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الانتفاع.
5 - لا تلتزم المحكمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي استندت إليها الطاعنة عن طريق الاستنباط، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن.
6 - متى كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد تمسكت في دفاعها بأن محكمة أول درجة استبعدت من تركة المورث قدراً من الأطيان كان يجب إدخاله ضمن عناصر التركة لأن المورث تصرف فيه إلى ابنه خلال فترة الريبة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون قد شابه قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ميت غمر قدرت صافي تركة المرحوم داود صليب سلامة المتوفى بتاريخ 30/ 10/ 1951 بمبلغ 443998 ج و699 م وأخطرت الورثة بهذا التقدير، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت بتاريخ 5/ 6/ 1957 قرارها بتخفيض صافي التركة إلى مبلغ 260571 ج و931 م، فقد أقاموا الدعاوى أرقام 75 و77 و78 و81 و82 و83 لسنة 1957 تجاري المنصورة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه واعتبار المورث قد توفي عن غير تركة وعدم أحقية مصلحة الضرائب في اقتضاء رسم أيلولة أو ضريبة تركات، لأن المورث كان قد تصرف في أمواله قبل وفاته، وفي 21/ 1/ 1962 حكمت المحكمة للطاعنين بطلباتهم. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 سنة 14 ق تجاري المنصورة، ودفع المطعون عليهم ببطلان الاستئناف كما دفعت مصلحة الضرائب ببطلان الطعون أرقام 75 و78 و81 سنة 1957 لعدم رفعها بالطريق القانوني. وبتاريخ 27 من إبريل سنة 1964 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطعون أرقام 75 و78 و81 وبعدم قبولها شكلاً لرفعها بغير الطريق القانوني وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها ببطلان الاستئناف، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الأول وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المقدم من المطعون عليه الأول أن الاستئناف الذي أقامته مصلحة الضرائب باطل لأنها لم تعلن صحيفته إلى المستأنف عليها رجاء سلامة داود في الميعاد القانوني طبقاً لنص المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات السابق قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وهذا البطلان يترتب عليه بطلان الاستئناف بالنسبة لباقي المستأنف عليهم، لأن الموضوع غير قابل للتجزئة غير أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف شكلاً وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، لأنه وإن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، فإذا قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً، ثم قضى قضاءه في الموضوع وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز للمطعون عليه الأول أن يتمسك في دفاعه أمام محكمة النقض ببطلان الاستئناف بناءً على تعلقه بالنظام العام، ذلك لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن، فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك إن العقد الصادر من المورث إلى بنتيه حنونة ومريم ببيع 180 ف و19 ط و4 س قد سجل في 31/ 12/ 1949، فتحكمه المادة 917 من القانون المدني القائم التي تقضي بأنه إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف وصية، وأن هذين الشرطين متوافران في العقد سالف الذكر فيعتبر في حقيقته وصية، وإذ كيف الحكم المطعون فيه هذا العقد بأنه هبة مستترة في صورة عقد بيع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن المادة 917 من القانون المدني إذ نصت على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك" فإن هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه، وكانت هذه القرينة مستحدثة ولم يكن لها نظير في التقنين الملغى، مما لا يجوز إعمالها بأثر رجعي على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم لاتصالها بموضوع الحق اتصالاً وثيقاً، وكانت العبرة في إعمال هذه القرينة بالتاريخ الذي انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل، لأن القرينة القانونية تخضع للقانون الساري وقت نشوء التصرف الذي رتب عليه المشرع هذه القرينة. لما كان ذلك وكان المورث قد تصرف إلى بنتيه حنونة ومريم في القدر موضوع النزاع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 4/ 1947، أي قبل العمل بالقانون المدني القائم، فلا محل للقول بتطبيق حكم المادة 917 المشار إليها على هذا التصرف ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يجر أي تصرف بشأن الخمسة الأفدنة الكائنة بناحية المرساة التي قرر المطعون عليهم أن المورث باعها إلى بنتيه حنونة ومريم في سنة 1947 فيتعين أن تضاف إلى عناصر التركة، هذا إلى أنها تمسكت بأن كلاً من العقدين الصادر أولهما من المورث إلى ولديه حبيب وسلامه في سنة 1940 والصادر ثانيهما من المورث إلى بنتيه سالفتي الذكر في سنة 1947 يخفي وصية، وساقت تدليلاً على ذلك عدة قرائن تتحصل في أن المورث استمر حائزاً للأطيان المتصرف فيها واحتفظ بحق الانتفاع بها مدى حياته، وأن أولاده المذكورين لا يملكون أموالاً ظاهرة لشراء هذه الأطيان، ولم يوجد أموال للمورث عند وفاته، مما يدل على أنه لم يتقاض ثمناً نظير البيع فضلاً عن تلاحق العقود لأولاده، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه القرائن ولا على ذلك الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور. علاوة على أن الحكم استند فيما قرره من أن تصرف المورث بالعقدين سالفي الذكر منجز إلى قيام كل فريق من المتصرف إليهم بتسجيل عقده واستلام الأطيان المبيعة في حياة المورث، في حين أن الثابت بالأوراق أن حيازة تلك الأطيان كانت للمورث إذ قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 799 لسنة 1947 المنصورة الابتدائية بإلزام المتصرف إليهما حبيب وسلامه بتسليم الأطيان إلى المورث، كما أنه يبين من الاتفاق المؤرخ 11/ 5/ 1940 المحرر بين المورث وولديه المذكورين والعقد الصادر من المورث في سنة 1947 إلى بنتيه حنونة ومريم أنه احتفظ لنفسه بحق الانتفاع بالأطيان المتصرف فيها مدى الحياة، وهو ما يدل أيضاً على أن كلاً من التصرفين يخفي وصية قصد بها إضافة التمليك إلى ما بعد الموت.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 4/ 1947 شمل الخمسة الأفدنة محل النعي إذ تضمن هذا العقد أن المورث باع لبنتيه حنونة ومريم 182 ف، وأنها جميع ما يملكه بناحية المرساة مركز دكرنس، ولا يغير من ذلك أن هذا القدر لم يدخل ضمن العقد المسجل بتاريخ 30/ 12/ 1949 لتعذر نقل التكليف، ذلك أن التصرف بالعقد الابتدائي حسبما ثبت من الحكم المطعون فيه صدر في تاريخ سابق على فترة الريبة فلا يخضع لرسم الأيلولة، لأن الهبات والتصرفات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تخضع لهذا الرسم متى كانت قد وقعت في تاريخ سابق على فترة الريبة مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات أو غير مسجلة وانتقلت الملكية على مقتضى هذا التسجيل أو لم تنتقل، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر في ظل القانون المدني القديم الذي صدر العقدان المطعون فيهما إبان سريانه على أنه إذا كان الثمن لم يذكر في عقد البيع إلا بصفة صورية فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع، وأنه لا يتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الانتفاع، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بأن العقدين الصادرين من المورث إلى ولديه حبيب وسلامه في سنة 1940، وإلى بنتيه حنونة ومريم في سنة 1947، كلاهما بيع منجز، قد استند في ذلك إلى ما ورد في نصوص هذين العقدين، وإلى قيام المتصرف إليهم بتسجيلهما في حياة المورث، وقرر الحكم أنه وإن لم يكن التصرف بالعقدين سالفي الذكر بيعاً صحيحاً، إلا أنه يعتبر هبة مستترة في صورة عقد بيع، وكان هذا الذي قررته المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية هو استخلاص سائغ استندت فيه إلى أسباب تكفي لحمل الحكم، فإنها لا تكون بعد ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي استندت إليها الطاعنة عن طريق الاستنباط، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن، أما ما تثيره الطاعنة من مخالفة الحكم للثابت في الأوراق بما أورده من أن حيازة الأطيان المبيعة انتقلت إلى المتصرف إليهم فإنه غير منتج، لأن استمرار حيازة البائع للعين المبيعة، وعلى ما سلف البيان لا ينفي إنجاز التصرف. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الوجه الثاني من السبب الأول يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنه يتعين أن تضاف إلى عناصر التركة أطيان مساحتها 19 س 14 ط 3 ف كائنة بناحية كفر أبو متنا مركز ديرب نجم، لأن المورث تصرف فيها إلى ابنه حبيب خلال فترة الريبة، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن محكمة أول درجة استبعدت من تركة المورث الأطيان البالغ مساحتها 19 س 14 ط 3 ف بناحية كفر أبو متنا مركز ديرب نجم، مع أنه كان يجب إدخال هذا القدر ضمن عناصر التركة، لأن المورث تصرف فيه إلى ابنه حبيب بعقد مسجل 6/ 2/ 1951 خلال فترة الريبة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944، قبل تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون قد شابه قصور يبطله، بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


[(1)] نقض 21/ 6/ 1967 مجموعة المكتب الفني س 18 ص 1310.