أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 23 - صـ 1154

جلسة 22 من يونيه سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حافظ هريدي، وعثمان زكرياً، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي صلاح الدين.

(182)
الطعن رقم 359 لسنة 37 القضائية

( أ ) حكم. "عيوب التدليل. ما لا يعد قصوراً". إثبات. "طرق الإثبات. صور الأوراق العرفية".
عدم تقديم الطاعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية الصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة بها البلاغات الكتابية. اعتماد الحكم على هذه الصور في استخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل تأسيساً على عدم المنازعة في مطابقتها للأصل. ولا خطأ ولا قصور.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". استئناف. "الحكم في الاستئناف".
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه. كفاية إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.
(ج) ملكية. "ملكية المحل التجاري".
شمول ملكية المحل التجاري لكافة العناصر التي يتكون منها. انصراف ملكية الشريك لنصيب فيه إلى هذا العناصر.
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في الأخذ بالصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة بها البلاغات الكتابية على عدم منازعة الطاعن في مطابقة هذه الصور للأصل، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية الصور فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتمد على هذه الصور في استخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل، لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب.
2 - محكمة الاستئناف غير ملزمة - إذ هي ألغت الحكم الابتدائي - بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها.
3 - المحل التجاري يشمل كافة العناصر التي يتكون منها، ملكية الشريك لنصيب فيه تنصرف إلى هذه العناصر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ملكية المطعون عليه الأول والطاعن للمحل التجاري بقدر نصيب كل منهما، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن محمد برى فراج أقام الدعوى رقم 6198 لسنة 1962 مدني كلي القاهرة ضد محمد محمد الشرقاوي طالباً الحكم بأحقيته للمحل المعروف باسم "بوفيه وحلواني دمشق" بما فيه من منقولات مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات، وذلك في مواجهة الحارس القضائي على المحل، وقال شرحاً لدعواه إن المحل المذكور كان مملوكاً لمحمد أديب رشيد ومحيي الدين العطار مناصفة بينهما، ثم حل محل الأول بموجب عقد مؤرخ 29/ 4/ 1950 وحرر عقد شركة بينه وبين الثاني في 5/ 5/ 1950 وكان المدعى عليه يعمل عاملاً بالمحل، وقد اتفق معه المدعى عليه على أن يشاركه في نصف هذه الحصة مقابل دفع مبلغ 125 ج إلا أن هذا الاتفاق لم يتم لتخلف المدعى عليه عن الوفاء بالتزامه، واستمر في عمله في المحل، ولما توفى الشريك الثاني اشترى حصته من ورثته بموجب عقد مؤرخ 12/ 6/ 1957، وتنازلوا عن رخصة المحل فاستخرج رخصة أخرى باسمه في 19/ 11/ 1957، ومن ثم أصبح المحل بأكمله مملوكاً له، وإذ نازعه المدعى عليه في ملكيته للربع فيه فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، وفي 28/ 2/ 1965 حكمت المحكمة بأحقية المدعي للمحل التجاري المبين بصحيفة الدعوى بما فيه من منقولات وألزمت المدعى عليه بالمصروفات، واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 860 لسنة 82 قضائية، وفي 23/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المستأنف عليه إلى ثلاثة أرباع المحل التجاري المبين بصحيفة الدعوى بما يشمله هذا النصيب من منقولات وألزمته بالمصروفات عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً، وأصرت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل الأسباب الأربعة الأولى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن صور البلاغات المرفقة بالشكاوى المقدمة من المطعون عليه الأول تعتبر إقرارات غير قضائية من الطاعن بملكية المطعون عليه للربع في المحل، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وقصور، ذلك أن صور هذه البلاغات التي عول عليها هي أوراق عرفية ولا حجية لصورها ولو كانت رسمية، لأنها لا تحمل توقيعاً للطاعن ولا يضفي عليها قوة في الإثبات عدم إنكارها أو الطعن عليها، هذا إلى أن الطاعن قد تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بأنه لا صفة للمطعون عليه الأول في المحل وإنما كان مجرد عامل فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما قرره من "أن الثابت أن المستأنف عليه الأول لم ينكر صدور هذه الإقرارات منه في تلك الشكاوى الإدارية، كما أنه لم ينكر توقيعه عليها ولم يطعن عليها بأي مطعن، فضلاً عن أنه لم ينكر مطابقة الصورة الرسمية المقدمة عنها لأصلها، ومن ثم تكون هذه الإقرارات عملاً إرادياً صدر من المستأنف عليه الأول عن قصد، وهى بهذا المعنى تعتبر ملزمة له في حدود ما أقر به، أما ما قاله المستأنف عليه الأول في شأنها من أنها لا تؤيد قيام الشركة بينه وبين المستأنف فهو قول غير سديد، ذلك أنها انصبت في أكثر من موضع على اعتراف تام منه باشتراك المستأنف معه في ربع المحل موضوع الدعوى" وإذ كان الحكم المطعون فيه عول في الأخذ بالصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة بها البلاغات الكتابية على عدم منازعة الطاعن في مطابقة هذه الصور للأصل، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية تلك الصور. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على هذه الصور في استخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن محكمة أول درجة كلفت المطعون عليه الأول في حكمها الصادر قبل الفصل في الموضوع بإثبات قيام شركة بينه وبين الطاعن، اعتمدت في قضائها بطلبات الطاعن على عجز المطعون عليه الأول عن الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي دون أن يورد أسباباً للرد عليه مما يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على إقرار الطاعن المستمد من الأوراق على ما سلف البيان وأن محكمة الاستئناف غير ملزمة - إذ هي ألغت الحكم الابتدائي - بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضائها.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية الطاعن لثلاثة أرباع المحل التجاري بما يشمله من منقولات، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن الحكم لم يورد الأساس القانوني لملكيته لهذا النصيب في المنقولات، إذ أن ملكيتها لا تتناسب حتماً مع ملكية المحل، وقد يكون نصيب أحد الطرفين في المنقولات يزيد أو ينقص عن نصيبه في المحل.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن المحل التجاري يشمل كافة العناصر التي يتكون منها، ملكية الشريك لنصيب فيه تنصرف إلى هذه العناصر. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ملكية المطعون عليه الأول للمحل التجاري بقدر نصيب كل منهما فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.