مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 660
جلسة 11 مايو سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
(404)
القضية رقم 1020 سنة 12 القضائية
إقراض نقود بفوائد ربوية:
( أ ) دفع الفوائد عن الدين. لا يعتبر قرضاً آخر. لا اعتداد به في تكوين ركن العادة.
(ب) قرضان ربويان مستقلان: لشخصين أو لشخص واحد في وقتين مختلفين. توافر ركن الاعتياد.
(المادة 294/ 3 ع = 339)
1 - إن مجرّد دفع الفوائد عن الدين لا يعتبر قرضاً آخر. ولذلك فلا يصح اعتباره في تكوين
ركن العادة في جريمة الإقراض بالربا الفاحش.
2 - يكفي لتوافر ركن الاعتياد في جريمة الإقراض بالربا الفاحش حصول قرضين ربوبيين مستقلين
أي لشخصين اثنين أو لشخص واحد في وقتين مختلفين.