مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 661

جلسة 11 مايو سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

(405)
القضية رقم 1216 سنة 12 القضائية

( أ ) أمر الإحالة. الطعن فيه أمام المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى. لا يجوز. علة ذلك. عدم تصحيح المحكمة ما يكون فيه من خطأ. الطعن بطريق النقض في حكمها لا في أمر الإحالة.

(المادة 236 تحقيق)

(ب) دفع فرعي. الفصل فيه. لا يمنع القاضي من النظر في موضوع الدعوى.

(المادة 240 تحقيق)

(جـ) إثبات. عقد مدني. متى يجوز إثباته بالبينة؟ تقدير المانع. موضوعي.
1 - لا يجوز بمقتضى المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن بأي وجه من الوجوه في الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الدعوى. والعلة في ذلك أن هذا الأمر غير ملزم للمحكمة فيما اشتمل عليه، فلها أن تصحح كل خطأ فيه، كما أن للمتهم أن يبدي اعتراضاته على وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه؛ فإذا لم تستدرك المحكمة الخطأ من نفسها، أو بناءً على طلبه، كان له أن يطعن أمام محكمة النقض في الحكم ذاته لا في أمر الإحالة.
2 - ليس في القانون ما يمنع القاضي من النظر في موضوع الدعوى بعد أن يكون قد حكم في دفع فرعي فيها، بل إن المادة 240 من قانون تحقيق الجنايات إذ خوّلت المحكمة حق الفصل في المسائل الفرعية التي تعرض لها أثناء نظر الدعوى قد أجازت لها أن تفصل بعد ذلك في الموضوع.
3 - إن المادة 215 من القانون المدني تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابي ممن تعاقد معه. وهذا المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً؛ وتقدير الظروف المانعة في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضي الموضوع.