مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 663

جلسة 18 مايو سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

(409)
القضية رقم 1389 سنة 12 القضائية

( أ ) وصف التهمة. حق محكمة الجنايات في تعديل وصف التهمة المبينة في أمر الإحالة. حدّه. إسناد وقائع جديدة إلى المتهم. لا يجوز.
(ب) نقض وإبرام. قصور الحكم في بيان واقعة الاشتراك في الجناية بالنسبة لأحد المتهمين دخول العقوبة المحكوم بها عليه في نطاق الجنحة التي أدين من أجلها أيضاً في ذات الحكم لا نقض. معاملة المتهم بالمادة 17 ع. العقوبة المحكوم بها عليه هي أقصى عقوبة الجنحة تخفيفها إلى الحدّ الذي تراه محكمة النقض مناسباً.
1 - إن حق محكمة الجنايات في تعديل أو تشديد التهمة مقيد بالواقعة المبينة في أمر الإحالة بحيث لا يجوز لها عند التعديل أن تسند إلى المتهم وقائع جديدة غير ما يكون متصلاً بتلك الواقعة.
2 - إذا كان الحكم لم يبين بالنسبة لأحد المتهمين واقعة الاشتراك في جناية الضرب المفضي إلى الموت بياناً كافياً، وكانت العقوبة التي قضى بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقرّرة لجنحة الضرب مع سبق الإصرار المرتبطة بهذه الجناية والتي أدين هذا المتهم من أجلها أيضاً في ذات الحكم فلا ينقض الحكم لهذا السبب. إلا أنه إذا كان هذا الحكم قد عامل المتهم بالرأفة، وكانت العقوبة التي أوقعها عليه هي أقصى العقوبة المقرّرة للجنحة المذكورة فإنه يكون لمحكمة النقض أن تخفض مدّة العقوبة إلى الحدّ الذي تراه هي مناسباً.