مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 664

جلسة 18 مايو سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

(410)
القضية رقم 1403 سنة 12 القضائية

( أ ) إصرار سابق. ماهيته. تنفيذ المتهم الجريمة التي أصر على ارتكابها. وقوع الفعل الذي ارتكبه على شخص غير الذي كان يقصده. توافر ظرف سبق الإصرار.
(ب) ترصد. سبق الإصرار. الظرفان متغايران. ثبوت مجرّد الرصد. يغني.
(جـ) قتل عمد. تعمد قتل شخص معين. إصابة غيره. قتل عمد.

(المواد 194 و195 و196 ع = 230 و231 و232)

1 - إن سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجاني ملازمة له، فمتى قام بتنفيذ الجريمة التي أصر على ارتكابها فيعتبر هذا الظرف متوافراً في حقه ولو كان الفعل الذي ارتكبه لم يقع على الشخص الذي كان يقصده بل وقع على غيره.
2 - إن القانون إذ نص في المادة 230 عقوبات على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يشترط لوجود الترصد أن يكون مقترناً بسبق الإصرار بل يكتفي بمجرّد ترصد الجاني للمجني عليه بقطع النظر عن كل اعتبار آخر.
3 - متى كان المتهم قد تعمد القتل فإنه يعتبر قاتلاً عمداً ولو كان المقتول شخصاً غير الذي تعمد قتله، وذلك لأنه انتوى القتل وتعمده فهو مسئول عنه بغض النظر عن شخص القتيل.