مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 673

جلسة 8 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

(418)
القضية رقم 1436 سنة 12 القضائية

إثبات. تفتيش باطل. بطلانه لا يمنع من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى نتيجته. اعتراف المتهم بحيازته الأشياء المسروقة التي أظهر التفتيش وجودها لديه. مؤاخذته بمقتضى هذا الاعتراف. لا تثريب على المحكمة ولو كان التفتيش باطلاً.
إن بطلان التفتيش ليس من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها. فإذا كان المتهم قد اعترف أمام المحكمة بحيازته الأشياء المسروقة التي ظهر من التفتيش وجودها لديه فأخذته المحكمة بمقتضى هذا الاعتراف فلا تثريب عليها في ذلك ولو كان التفتيش باطلاً.