مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 673

جلسة 8 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

(419)
القضية رقم 1160 سنة 12 القضائية

إثبات. حرية القاضي في تكوين عقيدته في الدعوى. حدّها. محاسبته عن السند الذي اعتمد عليه من حيث مبلغ قوّته في الإثبات. متى يكون لها محل؟ مثال. واقعة إحراز مخدّر. أخذ المحكمة بالأبحاث والتحريات التي قام بها رجال البوليس وأعوانهم بناءً على ما شهدوا به أمامها. لا تثريب عليها فيه.
إن الأصل أن القاضي في المواد الجنائية غير مقيد بأدلة معينة، بل إن القانون قد ترك له كامل الحرّية في أن يكوّن عقيدته في حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى أو في علاقة المتهم بها من أي دليل يستخلصه مما يقدّم له بالجلسة في مقام الإثبات في الدعوى ما دام الاستشهاد به غير محرّم بصفة عامّة. وهو متى انتهى إلى رأي في الدعوى بناءً على ما اقتنع به من الأدلة أو القرائن التي استظهرها من التحقيق الذي أجراه فلا يصح في القانون محاسبته عن السند الذي اعتمد عليه من حيث مبلغ قوّته في الإثبات إلا إذا كان هذا السند ليس من شأنه في حدّ ذاته أن يوصل إلى النتيجة التي انتهى إليها. وإذن فإذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدّر على وجود وسادة الموتوسيكل الذي أقرّ المتهم بأنه كان يركبه على مقربة من المكان الذي عثر فيه على المخدّر فلا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت في قضائها على قرينة غير قاطعة في الإثبات ما دامت هي قد محصت هذه القرينة واطمأنت إلى كفايتها كدليل في الدعوى، وما دام هذا الدليل يصلح في ذاته مقدّمة للنتيجة التي رتبت عليه. وكذلك الحال إذا ما صدّقت المحكمة الأبحاث والتحرّيات التي قام بها رجال البوليس وأعوانهم بناءً على ما شهدوا به أمامها، خصوصاً إذا كان ذلك في مقام تأييد أدلة أخرى.