مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 675

جلسة 8 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

(421)
القضية رقم 1442 سنة 12 القضائية

( أ ) إتلاف مزروعات. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتوافر؟ لا عبرة بالباعث. متى يعتد بالباعث في قيام الجريمة؟

(المادة 321 ع = 367)

(ب) دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية. حق رفعها. مقصور على من أصابه الضرر عن الجريمة مباشرة وشخصياً. أرض مؤجرة. إتلاف الزراعة القائمة عليها. طلب المالك إلى المحكمة الجنائية تعويضه عن الضرر الذي يدعي لحوقه به. لا يقبل.

(المادة 54 تحقيق)

1 - يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجاني قد تعمد بالفعل الذي وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها - كما هي معرفة في القانون - بغض النظر عن العوامل المختلفة التي تكون قد دفعته إلى ذلك، إذ القانون في جملته لا يعتد في قيام الجريمة بالباعث على ارتكابها ما دام هو لم ينص صراحة على اشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم في الجريمة التي يعينها بالذات. وإذن فإذا قال الحكم إن المتهم أتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الأرض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فإنه يكون قد بيّن بما فيه الكفاية القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة الإتلاف التي أدانه فيها. وإذا كان قد أضاف إلى ذلك أن المتهم إنما قصد بفعلته إيذاء الغير والتحدّي على ماله فإنه يكون قد أكد توافر القصد الذي قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيئ الذي دفع المتهم إلى ارتكاب فعل الإتلاف نكاية بغريمه.
2 - ليس للمحكمة وهي تقضي في جريمة إتلاف زراعة قائمة على أرض مؤجرة أن تقبل الدعوى المدنية من مالك هذه الأرض، لأن الضرر المباشر الناشئ عن الإتلاف إنما يصيب صاحب الزراعة التي أتلفت وهو المستأجر. أما مالك الأرض فإن كان هو الآخر يصيبه ضرر فإنما يكون ذلك عن طريق غير مباشر، وبذلك لا تكون له صفة في رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية مع الدعوى العمومية المرفوعة من النيابة بطلب تعويض الضرر الذي يكون قد لحقه، فإن هذا الحق مقصور على من يكون قد أصابه الضرر من الجريمة مباشرة وشخصياً دون غيره.