أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 507

جلسة 20 من أبريل سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وفوزى أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

(103)
الطعن رقم 1588 لسنة 52 القضائية

1 - بناء "بناء على ارض زراعية". قرار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
اقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكنا خاصا له أو ما يخدم ارضه طبقا لشروط قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979. غير مؤثم. أثر ذلك؟
2 - بناء على أرض زراعية. حكم "بيانات حكم الادانة".
بيانات الحكم بالادانة. المادة 310 اجراءات؟
قول الحكم أن التهمة ثابتة مما تضمنه محضر الواقعة دون بيان لمضمونة ووجه استدلالة به. قصور.
1 - لما كانت المادة 107 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - الذى حصلت الواقعة محل الاتهام فى ظله - تنص على انه: "يحظر اقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضى التى يقام عليها المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى بشرط الحضول على ترخيص من وزارة الزراعة. ومع ذلك يجوز للمالك الأرض فى القرى اقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزارعة". وقد أصدر وزير الزراعة بتحديد شروط اقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه دون ترخيص قراره الرقيم 27 لسنة 1979 المنشور فى 11 من يونيه سنة 1979 بالعدد رقم 136 من الوقائع المصرية بما مجمله أنه يشترط عدم وجود مسكن للمالك أو لاحد أفراد أسرته فى القرية والا تزيد المساحة التى سيقام عليها السكن عن خمسة فى المائة من حيازة المالك وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازى لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن يقوم مالك الأرض بأخطار تفتيش الزراعة المختصة بذلك للتأكد من توافر هذه الشروط والا أتخذت ضده الاجراءات المقررة قانونا. ولما كان مؤدى ذلك أن اقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية سكنا خاصا له أو ما يخدم أرضه فى حدود الشروط سالفة الذكر لم يعد يستوجب استصدار ترخيص بذلك من وزارة الزراعة بل أصبح فعلا غير مؤثم اذا توافرت الشروط المقررة قانونا، واذ كان مناط التأثيم فى حق الطاعن يقتضى استظهار مدى مخالفة ما أجراه المالك للشروط المتقدمة من واقع الأدلة المطروحة فى الدعوى، ومن ثم فقد كان على الحكم - وقد أثير هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة - أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه - لو صح - من تغيير وجه الرأى فى الدعوى، أما وهو لم يفعل بل دان الطاعن بجريمة اقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص دون أن يتضمن ما يسوغ به أطراح ذلك الدفاع فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.
2 - المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوحية للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم، والا كان قاصرا واذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالاحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونة ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور الذى له الصدارة ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: - تعدى على الأرض الزراعية المبينة بالمحضر بأن أقام عليها منشآت بغير ترخيص من الجهة الأدارية المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 53 لسنة 1966. ومحكمة جنح الخانكة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه والازالة وحبسه شهرا مع الشغل وكفالة اثنين جنيه. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة اقامة مبنى على ارض زراعية على خلاف أحكام القانون فقد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، وذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه، كما التفت عن مناقشة ما أثاره الدفاع من ان قانون الزراعة قد أباح للطاعن باعتباره مالكا للارض الزراعية أن يقيم عليها مسكنا خاصا له، وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث انه يبين من محضر جلسة 24 من نوفمبر سنة 1979 ان المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بانتفاء الجريمة المسندة إليه تأسيسا على ان المادة 107 مكررا من القانون رقم 59 لسنة 1973 تعطى المالك الحق فى اقامة مسكن خاص. ويبين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اكتفى بنقل وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة الى الطاعن من أنه تعدى على الأرض الزراعية المبينة بالمحضر وذلك بأن أقام عليها منشآت بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة وطلبها معاقبته بمواد القانون رقم 53 لسنة 1966، ثم استطرد بعد ذلك مباشرة الى القول ": وحيث ان الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتا قاطعا من المحضر المحرر ضده بمعرفة رئيس مجلس قروى المنايل من ان المتهم قام ببناء منزل على أرض زراعية ببلدة كفر حمزة مخالفا للقرارات الوزارية ومن ثم فقد حق عقابه طبقا لمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكانت المادة 107 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - الذى حصلت الواقعة محل الاتهام فى ظله - تنص على انه: "يحظر اقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضى التى يقام عليها المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة. ومع ذلك يجوز لمالك الأرض فى القرى اقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة". وقد أصدر وزير الزراعة بتحديد شروط إقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه دون ترخيص قراره الرقيم 27 لسنة 1979 المنشور فى 11 من يونيه سنة 1979 بالعدد رقم 136 من الوقائع المصرية بما مجمله أنه يشترط عدم وجود مسكن للمالك أو لاحد أفراد أسرته فى القرية والا تزيد المساحة التى سيقام عليها السكن عن خمسة فى المائة من حيازة المالك وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازى لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن يقوم مالك الأرض باخطار تفتيش الزراعة المختصة بذلك للتأكد من توافر هذه الشروط والا أتخذت ضده الاجراءات المقررة قانونا. ولما كان مؤدى ذلك أن اقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية سكنا خاصا له أو ما يخدم أرضه فى حدود الشروط سالفة الذكر لم يعد يستوجب استصدار ترخيص بذلك من وزارة الزراعة بل أصبح فعلا غير مؤثم اذا توافرت الشروط المقررة قانونا، وإذ كان مناط التأثيم فى حق الطاعن يقتضى استظهار مدى مخالفة ما أجراه المالك للشروط المقدمه من واقع الأدلة المطروحة فى الدعوى، ومن ثم فقد كان على الحكم - وقد أثير هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة - أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه - لو صح - من تغيير وجه الرأى فى الدعوى، أما وهو لم يفعل بل دان الطاعن بجريمة اقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص دون أن يتضمن ما يسوغ به أطراح ذلك الدفاع فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب. هذا الى أنه لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالأدانة على بيان الواقعة المستوحية للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الأدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم، والا كان قاصرا. واذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالأحالة الى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون، بما يعيبه بالقصور الذى له الصداره ويوجب نقضه والاحالة..