أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 513

جلسة 20 من أبريل سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وعبد الرحيم نافع.

(104)
الطعن رقم 1599 لسنة 52 القضائية

1 - نقض "المصلحة فى الطعن". عقوبة "عقوبة مبررة". ارتباط صلاح. تداخل فى وظيفة عمومية. نصب.
اعتبار الحكم جرائم احراز سلاح نارى والتداخل فى وظيفة عمومية والنصب. مرتبطه. ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدها. وهى جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن تغيير وصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير. وخلو الحكم من بيان أركان جريمة التداخل.
2 - محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان الدليل". بطلان التفتيش". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم جدوى النعى على الحكم بالقصور فى الرد على دفع ببطلان القبض والتفتيش طالما لم يتساند الحكم فى الادانة إلى دليل مستمد منها.
3 - محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. اطمئنانها الى الأدلة التى عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة من اقواله بما لا تناقض فيه.
5 - اثبات "شهادة". بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استعراف.
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت اليه.
6 - اثبات "تحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالادانة. ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت.
7 - اجراءات "اجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. اثبات "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الجازم. ماهيته؟.
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع الشاهد. اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بجرائم احراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص والتداخل فى وظيفة عمومية واجراء عمل من مقتضيات تلك الوظيفة بغير صفة رسمية أو اذن من الحكومة والتوصل بطريق الاحتيال على المجنى عليه الى الاستيلاء على سلاحه النارى وأوراقه ونقوده واعتبر تلك الجرائم الثلاث مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وأوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص - والتى لم تكن محل نعى - تطبيقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات، ومن ثم فانه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن تغيير المحكمة لوصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير، وخلو الحكم من بيان أركان جريمة التداخل فى وظيفة عمومية ويكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر الى حدوث قبض وتفتيش للطاعن وأورد الدليل على ثبوت الجرائم الثلاث التى دانه بها وصحة اسنادها اليه محصلا من اعترافه ومن أقوال كل من المجنى عليه ورئيس وحدة مكافحة النصب والاحتيال بادارة البحث الجنائى بالقاهرة وتقرير فحص السلاح لما كان ذلك، فيكون من غير المجدى النعى على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما اسفرا عنه دليلا قبل الطاعن.
3 - والمحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها واطمئنانها الى الأدلة التى عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة أطراحها.
4 - المقرر ان تناقض المشاهد وتضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه.
5 - من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه، ما دامت قد أطمأنت اليه، اذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة ان هى اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
6 - من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الأدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية الثبوت.
7 - المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الحدائق - محافظة القاهرة - (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (مسدس). (ثانيا) 1 - أحرز ذخائر (ثلاث طلقات) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة السلاح واحرازه. 2 - تدخل فى وظيفة عمومية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة ومن غير اذن منها وأجرى عملا من مقتضيات هذه الوظيفة بأن ادعى أنه ضابط مخابرات وطلب تفتيش المجنى عليه.... (ثالثا) سرق السلاح النارى ورخصة الذخيرة ومبلغ النقود الموضح وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوك...... وطلبت من مستشار الاحالة احالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 26/ 2، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 سنة 1954، 75 سنة 58 والقسم الأول ( أ ) من الجدول رقم 3 الملحق والمادتين 155، 336 من قانون العقوبات والمادتين 17، 32/ أ - من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن المتهم الثلاثة المسندة اليه وذلك على اعتبار أنه احرز السلاح بدون ترخيص. 2 - تدخل فى وظيفة عمومية من غير أن يكون له صفه. 3 - توصل بطريق الاحتيال الى الاستيلاء على السلاح والنقود والرخصة المملوك للمجنى عليه باستعمال طريق احتيالية.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة الاسباب موقعا عليها من الأستاذ/ .... المحامى.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجرائم النصب واحراز سلاح نارى بغير ترخيص، والتدخل فى وظيفة عمومية - فقد خالف القانون واعتراه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك بأنه استبدل تهمة النصب بتهمة السرقة المسندة الى الطاعن فى قرار الاتهام والتى احيلت بها الدعوى وأوقع عليه العقوبة المقررة فى المادة 336 من قانون العقوبات دون ان تنبهه المحكمة إلى اجراء هذا التغيير فى وصف التهمة - كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة التداخل فى وظيفة عامة التى دانه بها، ولم يعرض ايرادا وردا لدفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير اذن من النيابة العامة وفى غير الأحوال التى تجيز ذلك، وببطلان استجوابه اذ تم بعد أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وعول فى قضائه بالادانة على أقوال المجنى عليه دون أن يعنى بالرد على ما أثاره المدافع عنه من تناقض تلك الأقوال وبأن المجنى عليه لم يتعرف عليه فى عرض قانونى وبأنه لم يعثر لديه على شيء من المضبوطات، هذا الى أن المحكمة لم تستجب لطلبه مناقشة المجنى عليه لمجرد الاستدلال على هذا الأخير وفى كل ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث انه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بجرائم احراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص والتداخل فى وظيفة عمومية واجراء عمل من مقتضيات تلك الوظيفة بغير صفة رسمية او اذن من الحكومة والتوصل بطريق الاحتيال على المجنى عليه الى الاستيلاء على سلاحه النارى وأوراقه ونقوده واعتبر تلك الجرائم الثلاث مرتبطه ارتباطا لا يقبل التجزئة وأوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص - والتى لم تكن محل نعى - تطبيقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات، ومن ثم فانه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن تغيير المحكمة لوصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه الى هذا التغيير، وخلو الحكم من بيان أركان جريمة التداخل فى وظيفة عمومية، ويكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشير الى حدوث قبض وتفتيش للطاعن وأورد الدليل على ثبوت الجرائم الثلاث التى دانه بها وصحة اسنادها اليه محصلا فى اعترافه ومن أقوال كل من المجنى عليه ورئيس وحدة مكافحة النصب والاحتيال بادارة البحث الجنائى بالقاهرة وتقرير فحص السلاح لما كان ذلك، فيكون من غير المجدى النعى على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عنه دليلا قبل الطاعن. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه - فإن هذا النعى يكون غير مقبول. لما هو مقرر من ان الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها واطمئنانها الى الأدلة التى عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها، ومن ثم فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بعدم العثور على شيء من المضبوطات لديه. ويتناقض أقوال المجنى عليه وعدم تعرفه عليه فى عرض قانوني، هذا الى ما هو مقرر من أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وأن من حق محكمة الموضوع ان تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه، ما دامت قد اطمأنت اليه، اذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة ان هى اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلستى 27/ 11، 18/ 12/ 1980، ان المحكمة استجابت لطلب المدافع عن الطاعن تأجيل الدعوى لمناقشة المجنى عليه الا أنه لم يستدل عليه، ومن ثم فلا تثريب عليها ان هى فصلت فى الدعوى دون سماعه ولا تكون قد أخطأت فى الاجراءات أو اخلت بحق الطاعن فى الدفاع، إذ من المقرر ان استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الادانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت. وهذا فضلا عن ان المدافع عن الطاعن لم يعاود التمسك بجلسة المرافعة الأخيرة بطلب سماع الشاهد بعد أن تعذر الاستدلال عليه مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب، إذ كانت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - كما هو الحال فى الدعوى - فان ما يثيره الطاعن من قاله الاخلال بحقه فى الدفاع فى هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون قائما على غير أساس متعين الرفض موضوعا.