مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 687

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

(433)
القضية رقم 1467 سنة 12 القضائية

إعادة الاعتبار. معناها. الحكم بها بالنسبة لبعض الأحكام دون بعض. لا يصح. حكم مع وقف التنفيذ. لا محل لإعادة الاعتبار. محكوم عليه بعقوبة واجب تنفيذها. طلبه رد اعتباره بالنسبة لهذا الحكم. توافر الشروط القانونية في طلبه. صدور أحكام عليه بوقف التنفيذ لم تنقض عليها المدّة. لا تصح إجابته إلى طلبه. وجوب الانتظار حتى تنقضي تلك المدّة.

(المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار)

إن إعادة الاعتبار إلى المحكوم عليه معناها عدّه نقي السيرة حسن الخلق، ولذلك لا يصح الحكم بإعادة الاعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون بعض بل يجب أن يكون ذلك بالنسبة لكل الأحكام السابق صدورها عليه. ولا محل لرد الاعتبار إذا كانت الأحكام السابق صدورها على طالبه معلقاً تنفيذها على شرط، فإنه بمجرّد مضي المدّة القانونية المعلق التنفيذ فيها مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه تقتضي إلغاء وقف التنفيذ يعتبر الحكم بقوّة القانون كأنه لم يكن، كما هي الحال تماماً في رد الاعتبار. ولكن إذا طلب المحكوم عليه رد اعتباره بالنسبة لحكم صادر عليه بعقوبة واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم انقضاء مدّة الخمس السنوات عليها فإنه لا تصح إجابته إلى طلبه ولو كانت جميع الشروط التي يتطلبها قانون إعادة الاعتبار متوافرة بالنسبة للحكم الذي هو موضوع الطلب. بل يجب في هذه الحالة الانتظار حتى تمضي تلك المدّة، فعندئذٍ تصير الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن ولا يبقى سوى الحكم المطلوب ردّ الاعتبار عنه ويصح إذن قبول الطلب.